للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل يعقوب بن بختان فيمن غزا وحده: يخمس وله ما بقي.

ونقل مهنى: ليس عليه فيها خمس.

وجه الأولى: وهو عموم قوله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسة وللرسول ولذى القربى" (١).

وهذه غنيمة ولأنه مال استحق بالقهر فوجب أن يخمس دليله لو كان بإذن الإمام وطائفة لها منعه ولا يدخل عليه السلب لأنه استحق بالقتل لا بالقهر بدليل أنه لو سلبه قهرًا ولم يقتله لم يستحق السلب.

ووجه الثانية: أن ما أخذ من دار الحرب على طريق التلصص ولم يقصد به إعزاز الدين وغلبه المشركين فهو له كما لو أخذ بهبة أو شرب ويفارق هذا إذا كان بإذن الإمام فطائفة لها منعة إن ذلك يقصد به اعزاز الدين وغلبة المشركين.

[رد الطعام إلى المغنم]

٢ - مسألة: إذا دخل جيش المسلمين إلى دار الحرب فأصابوا طعامًا كان لهم أكله فإن خرج إلى دار الإسلام ومعه بقية من ذلك الطعام فهل عليه رده إلى المغنم إذا كان يسيرًا أم لا؟

على روايتين: نقل ابن إبراهيم يحل له أكله ما لم يبلغ المأمن فإذا بلغ المأمن طرحه في المقسم فظاهر هذا أن عليه رده.

ونقل أبو طالب في الطبخة والطبختين من اللحم والعليق والعليقتين من الشعير يدخله طرسوس: لا بأس به إذا كان قليلًا. فظاهر هذا أنه لا يلزمه رده ولا يختلف الرواية أنه إذا كان كثيرًا لزمه رده.

وجه الأولى: وهو اختيار أبي بكر الخلال أنه إنما كان أحق به في دار الحرب لموضع الحاجة الداعية إليه والضرورة الموجبة لذلك وقد زال هذا بدخوله دار الإسلام فوجب أن يرد في المغانم.


(١) سورة الأنفال (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>