للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرب وقيل له: رجل أعتق ما في بطن أمة فأعتقت فأسقطت جنينًا قال: فيه دية مملوك قال أحمد: لا يجب العتق إلا بالولادة وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيًا ثم مات قال هذا حر عليه دية حر كاملة. فقد نص على أن العتق ينفذ في الولد وأنها إذا وضعته حيًا ثم مات من الجناية ففيه دية حر اعتبارًا بالجناية حال الاستقرار وهذا موجود فيه إذا جنى عليه ثم أعتقت ثم أسقطت يجب أن يكون فيه غرة اعتبارًا بحال الإستقرار لأنه لو كان الاعتبار بحال الجناية كما قال أبو بكر لم يحكم فيه بدية حر لأن وقت الجناية عليه كان عبدًا.

ضمان جنين الأمة إذا سقط من الجناية عليها ميتًا:

٤٦ - مسألة: في جنين الأمة إذا أسقط من الضربة ميتًا هل يضمن بعشر قيمة أمه أو بنصف العشر؟

فنقل صالح وابن منصور أنه يضمن بعشر قيمتها.

ونقل حرب يضمن بنصف عشر قيمة أمه.

وجه الأولى: -وهي الصحيحة- أنه جنين ميت بالجناية فوجب فيه عشر بدل أمه دليله جنين الحرة ولا يختلف المذهب في أن الواجب فيه عشر دية أمه وهو خمس من الإبل لأن ديتها خمسون نصف دية الرجل أو ستمائة درهم عشر ستة آلاف كذلك في جنين الأمة يجب أن يعتبر بعشر قيمة أمه يبين صحة هذا أنه إنما قدرت دية الجنين لأنها دية نفس ولم يجز إيجابها دية كاملة لأنا نجهل حياته حين الضرب فاعتبرنا أدنى مقدر ورد الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة خمس من الإبل نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة وهذا المعنى موجود في جنين الأمة فيجب أن يتساويا في المقدار.

ووجه الثانية: أن الحر والمملوك إذا اشتركا فيما هو مقدر كان المملوك على النصف من الحر يدل على ذلك أن المملوك تعتد شهرين وخمس ليال من الوفاة وبشهر ونصف من الطلاق وبقرء ونصف إذا كانت من ذوات الإقراء ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>