للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الزبد باللبن الذي زبده فيه]

١٣ - مسألة: واختلفت في بيع الزبد باللبن الذي زبده فيه.

فنقل مهنا عنه وقد سأله عن بيع الزبد باللبن فكرهه فظاهر هذا المنع على الإطلاق.

ونقل ابن منصور عنه: يجوز إذا كان الزبد أكثر من الزبد الذي في اللبن فيكون بعضه في مقابلة الزبد الذي في اللبن وبعضه في مقابلة المخيض، نص على هذا اللفظ، وهذه الرواية تخرج على ما نقله الميموني: إذا باع جنسًا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه أنه يجوز فأما على رواية الجماعة فلا يجوز في ذلك الموضع، ورواية مهنا توافق رواية الجماعة، وكذلك يتخرج في بيع الزبد بالسمن على روايتين إحداهما لا يجوز.

ونقل ابن منصور جوازه بناء على ذلك الأصل.

[بيع النوى بالتمر الذي فيه نوى]

١٤ - مسألة: واختلف في بيع النوى بالتمر الذي فيه نوى (١).

فنقل ابن منصور عنه: إذا باع النوى بالتمر صاعًا بصاع وصاعًا بصاعين فلا بأس.

ونقل ابن القاسم ومهنا، إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد أكرهه، فإن قلنا: إنه لا يجوز، وهو اختيار أبي بكر فوجهه أن النوى مكيل والربا في المكيل، فإذا اشترى مكيل تمر بمكيل نوى أو بأكثر فالتفاضل فيها حاصل فلا يصح، وإذا قلنا يجوز، وهو أصح فوجهه أن النوى الذي في التمر غير مقصود بدليل أنه يجوز بيع التمر بالتمر، وإن كنا نعلم أن في كل واحد منها نوى لأنه غير مقصود فجاز كذلك ها هنا.

بيع لحوم بهيمة الأنعام ببعضها متفاضلًا:

١٥ - مسألة: واختلفت في لحوم الأنعام هل هي جنس كالإبل والبقر


(١) في (ب): "النوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>