حيوان مضمون بالقيمة فوجب أن يضمن بالجناية عليه بالقيمة كالبهيمة ولأن العبد باليد تارة وبالجناية تارة ثم ثبت أنه لو ضمن باليد كان فيه ما نقص كذلك إذا ضمن بالجناية.
ووجه الرواية الأولى: وهي اختيار الخرقي وأبي بكر عبد العزيز وهي قول عمر وعلى أنه حيوان يجب بقتله كفارة فوجب أن يكون لأعضائه أرش مقدر كالحر ولأنكم اعتبرتموه بالبهائم واعتبرناه بالحر فكان اعتبارنا أولى لأنه مخاطب مكلف مثاب معاقب وفيه الكفارة والقسامة والقصاص وهذا كله معدوم في البهيمة فكان اعتبارنا أولى.
[عمد الصبي والمجنون]
٣٩ - مسألة: في عمد الصبي والمجنون هل هو حكم العمد أم في حكم الخطأ وهو أن الصبي المراهق إذا قصد القتل بالسيف أو باللت أو قصد المجنون قتل غيره والمنصوص في رواية أبي داود والمروذي وصالح وأحمد بن سعيد: أن حكمه حكم الخطأ.
ونقل أبو بكر في كتاب الخلاف عن ابن منصور: أنه في حكم العمد لأنه نقل في رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا ان على الرجل القود وعلى الصبي نصف الدية في ماله وأومأ إلى أن المسألة على روايتين والذي ذكر في كتاب الشافي وزاد المسافر في رواية ابن منصور انه في حكم الخطأ وأن الدية على العاقلة فإن كان ما نقله في الخلاف صحيحًا فالمسألة على روايتين إحداهما: أن عمده في حكم العمد فتكون الدية في ماله ووجهها ان كل من وجب أرش الإتلاف في ماله جاز أن تجب الدية في ماله كالبالغ.
والثانية: أن عمده في حكم الخطأ فتكون الدية على العاقلة -وهو الصحيح- لما يروي عن النبي ﷺ أنه قال: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق (١) ولأنه لا يجب به قود بحال فوجب أن لا يكون في حكم العمد كالخطأ.
(١) مجمع الزوائد للهيثمي كتاب الديات باب رفع القلم عن ثلاثة ٦/ ٢٥١. =