فنقل حنبل العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به، فظاهر هذا أن العضب المانع ذهاب أكثر من النصف فأما النصف فما دون فلا يمنع، وهو اختيار الخرقي.
ونقل المروذي عنه: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث. فظاهر هذا أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وهو اختيار أبي بكر. ووجه هذه الرواية أن الثلث في حد القلة، وما زاد عليه في حد الكثرة ولهذا المعنى جاز للمريض التصرف في الثلث، ولم يجز الزيادة عليه وتعاقل المرأة الرجل في الثلث فما دون وما زاد عليه على النصف لأنه يحصل في حد الكثرة والجد يقاسم الأخوة ما لم ينقصه من الثلث، فإذا أنقصه فرض له الثلث لأن ما نقص في حد القلة.
ووجه من اعتبر الزيادة على النصف ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: العضب ذهاب النصف (١) فما فوق ولا يقول مثل هذا إلا توقيفًا ولأن أطراف الأذن غير مستطاب وإنما يستطاب أصولها وإذا قطع الأقل لم يؤثر فإذا قطع زيادة على النصف فقد ذهب بجزء مما هو مستطاب فجاز أن يؤثر ولأن الأكثر قد جعل في الأصول قائمًا مقام الكل فجاز أن يقوم الأكثر ها هنا مقام ذهاب جميع الأذن وذهاب الجميع يمنع ولم يقم الأقل مقام الكل فجاز أن لا يمنع كاليسير.
[القدر المجزئ في الذكاة]
١٨ - مسألة: في قدر الإجزاء في الذكاة.
فنقل حنبل والفضل بن زياد في الذكاة في الحلق واللبة: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة، فظاهر هذا أنه يجزئ في ذلك قطع الحلقوم والمريء، وهو اختيار الخرقي لأنه قال: وذكاة المقدور عليه من الأنعام في الحلق واللبة.
(١) سنن أبي داود كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا ٣/ ٢٣٦ حديث ٢٨٠٦ وسنن الترمذي أبواب الأضاحي باب في الاشتراك في الأضحية ٣/ ٣١ حديث ١٥٤٠، والفتح الرباني كتاب الأضاحي باب ما لا يضحي به لعيبه ١٣/ ٧٧ حديث ٦٦، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا باب ما ورد النهي عن التضحية به ٩/ ٢٧٥.