للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إخراج القيمة في الكفارة]

١٣٤ - مسألة: إذا دفع القيمة في الكفارة هل يجزيه؟

نقل الأثرم والميموني: أخاف أن لا يجزى.

وقال في موضع آخر في مسائل الأثرم وقد سأله أنه أعطى لكل مسكين خمسة دوانيق فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي عليك من الإيمان على ما قلت لك، وسكت عن الذي مضى، فظاهر هذا أنه حكم بالأجزاء وإنما حكم بالأجزاء في حقه على مذهب غيره لا إنه مذهب له لأنه قد صرح بذلك في الكفارات والزكاة أنه لا يجزي إخراج القيمة لأنه لا يخلو إما أن يكون الاعتبار بالمنصوص عليه أو به وبما قام مقامه، فبطل أن يكون الاعتبار بما قام مقامه لأنه لو أعطاهم أربعين مدًا يساوي من ناحية مدًا الجودة ستين مدا من قدر الواجب عليه لم يجزه وإن كان مثله في القيمة والانتفاع وأكثر ثبت أن الاعتبار بالمنصوص عليه لا غيره.

[لزوم كفارة الظهار للمرأة بلفظ الظهار]

١٣٥ - مسألة: في المرأة إذا قالت لزوجها: أنت على كظهر أبي فإنها لا تكون مظاهرة رواية واحدة ولكن هل يلزمها كفارة الظهار أم لا؟

نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي لزمها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة فظاهر هذا أنه قد لزمها كفارة الظهار.

ونقل ابن القاسم في المرأة تظاهر من الرجل، فقال: هذا بعيد جدًّا، القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء فظاهر هذا أنه لا يلزمها الكفارة.

قال أبو بكر: نقل الجماعة عنه: أن المرأة إذا ظاهرت عليها كفارة الظهار إلا ما رواه ابن القاسم وهو رجل يحفظ ما يقول.

ووجه الأولى: وهي الصحيحة، أن الله تعالى بين عن العلة التي لأجلها

<<  <  ج: ص:  >  >>