للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة في الثوب المغصوب]

٨٤ - مسألة: واختلفت في الصلاة في الثوب الغصب.

نقل جماعة منهم عبد الله: إذا سرق ثوبًا وصلى فيه ما هو بأهل (آمره بإعادة) صلاته (١) لأن الصلاة قربة، فإذا وقعت على وجه محرم لم يصح، لأن المعاصي تنافي القرب وتضادها، فهو كما لو صلى في ثوب نجس. ونقل علي بن سعيد: فمن صلى في ثوب غصب لا آمره بإعادة الصلاة، لأن تحريم الغصب لا يختص الصلاة ولا يرجع إليها فيجب أن لا يؤثر في صحتها كما لو صلى وهو مانع لقضاء دين هو مطالب به متمكن من قضائه أو مانع لتسليم الوديعة. وعلى هذا الإختلاف إذا صلى في أرض غصب أو توضأ بماء غصب أو حج بمال غصب أو ذبح شاة بسكين غصب أو صلى في ثوب حرير جميع ذلك على روايتين.

[صفة اشتمال الصماء المنهي عنها]

٨٥ - مسألة: واختلفت في صفة اللبسة الصماء المنهي عنها فنقل حنبل: إذا كان عليه قميص فأخرج إزاره تحت يده فألقاه على عنقه لم يكن صماء، إنما الصماء إذا صنع ذلك وليس عليه إلا إزار واحد تبدو منه (٢) عورته، وظاهر هذا أن صفتها ثوب واحد يضطبع به، وهو ظاهر الخبر، لأنه قال في حديث أبي مسعود البدري نهى النبي عن البستين أن يحتبي الرجل في ثوب واحد لا يكون بين عورته وبين السماء شيء تصيب مذاكره الأرض، وإن يلبس ثوبًا واحدًا يأخذ جوانبه على منكبيه (٣)، فتدعى تلك الصماء.


(١) في المخطوطة: (آمره صلاته).
(٢) في المخطوطة: (يبدو ساقه وعورته).
(٣) لم أجد هذا الحديث عن أبي مسعود البدري، وقد ورد النهي عن الاجتهاد واشتمال الصماء مرفوعًا إلى النبي بألفاظ متعددة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعائشة وجابر ابن عبد الله .
فحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب ما يستر من العورة في الصلاة ١/ ٧٧. وفي كتاب اللباس - باب اشتمال الصماء وباب الاحتباء ٤/ ٢٩.
وابن ماجه في كتاب اللباس - باب ما نهي عنه من اللباس ٢/ ١١٧٩ حديث ٣٥٥٩ والنسائي - في كتاب الزينة باب النهي عن اشتمال الصماء ٨/ ٢١٠، وحديث أبي هريرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>