وصحيح مسلم - كتاب اللعان ٢/ ١١٢٣ حديث ١٤٩٤. وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب في اللعان ٢/ ٦٨٢ حديث ٢٢٤٧ و ٢٢٤٩ عن سهل بن سعد الساعدي وفيه: (فكان الولد يدعى لأمه) وحديث ٢٢٥٩ وفيه: (وقضى ألا يدعى ولدها لأب). وحديث ٢٢٥٩ عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بأمه. وسنن الترمذي أبواب الطلاق - باب في اللعان ٢/ ٣٣٨ حديث ١٢١٨ وسنن النسائي في الطلاق - باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ٦/ ١٨٧ وسنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب في اللعان ١/ ٦٦٩ حديث ٢٠٦٩ وموطأ مالك - كتاب الطلاق - باب ما جاء في اللعان ٢/ ٥٦٦ حديث ٣٥، وسنن الدارمي - كتاب الطلاق - باب في اللعان ٢/ ١٥١.