للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذهب إلى رواية إسحاق فوجهه ما روى أن النبي ﷺ لاعن بين هلال بن أمية وبين امرأته وفرق بينهما وكانت حاملًا والحق الولد بالأم وأمر بأن لا يدعي لأب (١) ولأن كل حالة لو أقربه فيها لزمه فإنه إذا نفاه جاز أن ينفيه باللعان، دليله بعد الوضع والقائل الأول لا يسلم هذا الوصف لأنه لو أقر بالحمل لم يلزمه النسب نص عليه في رواية ابن القاسم فقال: إذا أقر بحمل ثم رجع بعد الولادة أو قبل لاعن بعد أن تضع، فأما إن ولدته فأقر به لم أقبل رجوعه أبدًا.

[ثبوت الفرقة بين المتلاعنين بمجرد اللعان]

١٣٩ - مسألة: فرقة اللعان هل يفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان من الزوج؟

نقل إسماعيل بن سعيد: لا يحتاج إلى فرقة الحاكم في اللعان، فظاهر هذا أنها تقع بلعانها معًا ولا يفتقر إلى حكم الحاكم فإن حكم الحاكم تنفيذ لا إيقاع.

ونقل ابن القاسم: ينبغي للحاكم أن يقول: قد فرقت بينكما، فظاهر هذا أنه يتعلق بلعانهما وحكم الحاكم بعد ذلك فأما قبل الحكم فهما على الزوجية، ولكن الحاكم يحكم بالفرقة من غير مطالبة ويكون حكمه إيقاعًا لا تنفيذًا، وهو


(١) صحيح البخاري في اللعان - باب التلاعن في المسجد، وفي القصة: (وكان ابنها يدعي لأمه) وباب يلحق الولد بالملاعنة عن بن عمر: أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ٣/ ٢٧٩/ ٢٨٠.
وصحيح مسلم - كتاب اللعان ٢/ ١١٢٣ حديث ١٤٩٤.
وسنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب في اللعان ٢/ ٦٨٢ حديث ٢٢٤٧ و ٢٢٤٩ عن سهل بن سعد الساعدي وفيه: (فكان الولد يدعى لأمه) وحديث ٢٢٥٩ وفيه: (وقضى ألا يدعى ولدها لأب).
وحديث ٢٢٥٩ عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بأمه.
وسنن الترمذي أبواب الطلاق - باب في اللعان ٢/ ٣٣٨ حديث ١٢١٨ وسنن النسائي في الطلاق - باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ٦/ ١٨٧ وسنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب في اللعان ١/ ٦٦٩ حديث ٢٠٦٩ وموطأ مالك - كتاب الطلاق - باب ما جاء في اللعان ٢/ ٥٦٦ حديث ٣٥، وسنن الدارمي - كتاب الطلاق - باب في اللعان ٢/ ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>