للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طهارة البول والروث مما يؤكل لحمه]

٧٩ - مسألة: واختلفت في بول ما يؤكل لحمه وروثه، فنقل عبد الله عنه، الأبوال كلها نجسة إلا بول ما يؤكل لحمه، وكذلك نقل المروذي لما روى البراء عن النبي ﷺ أنه قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله (١).

ونقل الأثرم في بول الإبل يصيب الثوب: إن كان كثيرًا فاحشًا يعيد، وكذلك نقل صالح: يتنزه عن جميع الأبوال فقيل له: أليس قد شربه قوم فقال: ذلك عند الضرورة، لأنه حيوان حكم بنجاسة دمه فحكم بنجاسة بوله دليله مالا يؤكل لحمه.

[طهارة مني الآدمي]

٨٠ - مسألة واختلفت في مني الآدميين فنقل خطاب بن بشر: يفركه أو يغسله، ولو كان نجسًا ما كان الفرك يطهره فقد صرح بطهارته لقول النبي ﷺ: امطه عنك بأذخرة إنما هو كبصاق أو مخاط. (٢)


(١) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب نجاسة البول ١/ ١٢٨ حديث ٣ بلفظ: (لا بأس ببول ما أكل لحمه) قال الدارقطني (سوار ضعيف) يعني أحد رواة الحديث، وحديث ٤ بلفظ: (ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله).
قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين، ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب أيضًا متروك.
وحديث ٦ بلفظ: (ما أُكل لحمه فلا بأس بسلخه) وسكت عنه. ذكره في كشف الخفاء بلفظ: (لا بأس ببول الجمال وما أكل لحمه)، وقال: قال في اللآلئ: موضوع كشف الخفاء والالباس ٢/ ٣٤٩ حديث ٢٩٨٨ ولفظه في الآلئ: (لا بأس ببول الجمال وكل ما أكل لحمه)، قال صاحب اللآلئ (موضوع، والمتهم فيه إسحاق، وموسى وابنه مجهولان. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. كتاب الطهارة ٢/ ٢ أول حديث.
(٢) أخرجه الترمذي عن ابن عباس من قوله: (المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة) - سنن الترمذي باب غسل المني من الثوب ١/ ٧٨ حديث ١١٨.
وأخرجه الهيثمي عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: (سئل رسول الله ﷺ عن المني يصيب الثوب قال: (وإنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق أمطه عنك بإذخرة). قال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مجمع على ضعفه، مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب ما جاء في المني ١/ ٢٧٩ و ٢٨٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>