للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن (١) خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلًا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق في ذلك فاستشار أبو بكر الصحابة في ذلك فكان أشد الناس في ذلك على بن أبي طالب فقال: أن هذا ما عمله إلا أمة واحدة وقد رأيتم ما فعل الله بهم، وأرى أن يحرق. فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرقه (٢) وأخذ بذلك عبد الله بن الزبير في خلافته (٣)، ولأن اللواط أعظم من الزنا فإن الفرج يستباح بحال وهو عقد النكاح، ولهذا يقول في وطء ذوات المحارم أنه يقتل بكل حال.

ووجه الثانية: أن اسم الزنا يقع على ذلك، قال النبي : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان (٤) وإذا وقع عليه اسم الزنا فقد قال الله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (٥) ولأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحد فوجب أن يختلف حكم البكر والثيب فيه كفرج المرأة.

[عقوبة إتيان البهيمة]

١٥ - مسألة: في إتيان البهائم هل يوجب الحد؟

نقل ابن منصور عنه: يدرأ عنه الحد ويعزر.

ونقل حنبل: حده كحد الزاني.

ووجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر والخرقي - أن الحد إنما يراد للزجر والردع والإنسان يرتدع وتعاف نفسه إتيان البهائم فلهذا لم يلزمه الحد.

ولأن الحد يجب بالإيلاج في فرج له حرمة كفرج الآدمي وهذا لا حرمة


(١) كذا في المخطوطة (مسلمة) بالميم في أوله وتاء التأنيث والصواب (سليم) كما في البيهقي ٨/ ٢٣٢.
(٢) سنن البيهقي كتاب الحدود - باب ما جاء في حدا اللوطي ٨/ ٢٣٢.
(٣) لم أجد أن ابن الزبير حرق اللوطي وأخرج البيهقي عنه أنه المحصن وجلد البكر - والسنن الكبرى كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي ٨/ ٢٣٣.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب حد اللوطي ٨/ ٢٣٣.
(٥) سورة النور (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>