للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعله خرج هذا القول على رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيمن غصب ثوبًا فصبغه فزاد أن الغاصب شريك في الزيادة، ويجب أن يكون بينها فرق وذلك أن الصبغ زيادة أعيان وليس كذلك ها هنا لأنها زيادة آثار، فمن ذهب من أصحابنا إلى أنه ينقطع حق المغصوب منه إذا تغيرت صفته فوجهه ما روي عن النبي أنه زار قومًا من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة وصنعوا منها طعامًا فأخذ من اللحم شيئًا ليأكله فمضغه ساعة فلم يسعه فقال ما شأن هذا اللحم، وروى أنه قال: أن هذه الشاة لتحدثني أنها أخذت بغير حق، فقالوا: طلبنا شاة في السوق فلم نجد وهذه الشاة كانت لبعض جيراننا فذبحناها ونحن نرضيه من ثمنها فقال النبي : "أطعموها الأسرى (١) فلولا أن حق صاحبها قد انقطع عنها لما أمرهم أن يطعموها الأسرى ولأمرهم بردها على المغصوب منه، ولأنه إذا ذبحها وشواها فات أعظم منافعها وزال الاسم عنها فوجب أن ينقطع حق صاحبها عنها كما لو غصب شاة فقتلها، ولا يلزم عليه إذا ذبحها ولم يشوها لأن معظم المنافع لم تفت لأن المقصود من الشاة اللحم وهو قبل أن يشوي يصلح لكل لون، والدلالة على أنه لا ينقطع حق المغضوب منه أن كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه أصله إذا ذبحها ولم يشوها، وإذا غصب نقرة فضربها دراهم، ولأنه لو كان الغاصب أحق بها لملك التصرف فيها بالبيع والهبة والأكل ونحو ذلك.

[إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض]

١٠ - مسألة: إذا غصب أرضًا فبنى فيها هل يجبر الغاصب على قلع البناء أم له المطالبة بالقيمة أو أرش النقص بما يحصل بالنقص.

فنقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: يقوم البناء ويعطى لأنه إن أخذ الغاصب


(١) سنن الدارقطني - باب الصيد والذبائح والأطعمة ٤/ ١٨٦ حديث ٥٤، وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في اجتناب الشبهات ٣/ ٦٢٧ حديث/ ٣٣٣٢.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الغصب - باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا جنى عليه ٦/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>