للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك يقال في السفر مثله، ونقل الأثرم: إذا قدم مفطرًا ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر وكذلك الحائض، وكذلك نقل ابن منصور: إذا قدم مفطرًا وقد طهرت امرأته من حيضها ما أحب أن يغشاها. فظاهر هذا: أن الإمساك على طريق الاستحباب لا عن طريق الوجوب. لأن كل من لم يلزمه إمساك أوله ظاهرًا أو باطنًا لم يلزمه إمساك آخره كالمسافر إذا استدام السفر، وكذلك يتخرج في الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق هل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟ على روايتين، وكذلك المريض إذا برئ وقد أكل، والصبي إذا بلغ وقد أكل هل يلزمها الإمساك؟ على روايتين، فأما إذا بلغ الصبي، ولم يأكل، وبرئ المريض ولم يأكل، لزمها الإمساك رواية واحدة، (وكذلك المسافر إذا قدم وهو صائم لم يجز له الفطر رواية واحدة (١)، لأن الرخصة أتت مع بقاء العبادة، فهو كما لو حضر وهو متلبس بالصلاة فإنه يتمها.

وجوب القضاء على من صار أهلًا للصيام أثناء اليوم:

١ - مسألة: واختلفت في الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، هل يلزمه قضاء ذلك اليوم، والصبي إذا بلغ في أثناء النهار، والمجنون إذا أفاق.

فنقل حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان. فظاهر هذا: أنه لم يوجب القضاء، لأنه زمان فاته صيامه في حال كفره، فوجب أن لا يكون عليه القضاء كاليوم الذي قبله، وذلك أنه لا يمكنه صوم يوم هو في أوله غير صائم، ونقل صالح وابن منصور في اليهودي والنصراني (٢) يسلمان: يكفان عن الطعام، ويقضيان ذلك اليوم، فظاهر هذا: وجوب القضاء لأنه أسلم مع بقاء وقت الصيام، فلزمه صيام ذلك القدر، إلا أنه لا يمكنه ذلك إلا بقضاء اليوم كله، فلزمه صومه كله، كما قلنا في جزاء الصيد. يقوم المثل طعامًا ويصوم عن كل


(١) سقط من (ب) قوله: "وكذلك المسافر إذا قدم وهو مفطر لم يجز له الفطر رواية واحدة.
(٢) سقطت كلمة "والنصراني" من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>