للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعيين النية لصوم شهر رمضان]

فنقل المروذي: إذا حال دون مطلع الهلال غيم صام ذلك اليوم.

فقيل له: يصومه على أنه (١) من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أنا نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان فهو يجزينا من (٢) رمضان.

وظاهر هذا أنه لا يشترط نية التعيين، وهو اختيار الخرقي ذكره في شرحه.

ونقل الأثرم عنه في يوم الشك: لا يجزيه إلا بعزيمة على أنه من رمضان، وظاهر هذا وجوب التعيين، وهو اختيار أبي حفص ذكره في شرحه.

وجه الأولى: أن هذا الوقت لا يصح فيه غير الفرض، فلم يحتج إلى نية التعيين، دليله الإحرام، وهو إذا كان عليه حجة الفرض فأحرم مطلقًا أجزأه كذلك الصوم.

ووجه الثانية: وهو أصح أنه: وهو أصح - أنه صوم واجب، فكان من شرطه نية التعيين كالنذر، ولأن قضاءه يفتقر إلى التعيين، فافتقر أداؤه إلى التعيين كالصلاة والمذهب على ما رواه الأثرم وغيره.

صيام رمضان والفطر منه إذا رأى الهلال الشك نهارًا:

٣ - مسألة: إذا رئي الهلال من يوم الشك نهارًا، فهل يكون للماضية أم للمستقيلة؟

فنقل الأثرم عنه إذا رأي قبل الزوال ففي الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر، فلا يفطرون، وأما بعد الزوال فليس فيه اختلاف أنهم يصومون. فظاهر هذا أنه حكم به في أول الشهر لليلة الماضية فأوجب صيام ذلك اليوم، وحكم في آخره (٣) أنه للمستقبلة فألزمه صيام ذلك اليوم، ولم يحكم


(١) سقطت من (أ) كلمة: "من".
(٢) في (ب): "عن رمضان".
(٣) سقطت كلمة: "أنه" من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>