(٢) لم أجد التقدير المذكور في البر والشعير وقد اختلف النقل فيها. ففي السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب قدر الخراج ٩/ ١٣٦ (وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين). وفي رواية أخرى (فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزًا أو درهمًا يعني الحنطة أو الشعير وعلى جريب الكرم عشرة دراهم). وفي كنز العمال، في مقدار الخراج رقم ١١٦٢١ (افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهمًا وقفيزًا، وافرض على كل جريب كرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة). ورقم ١١٦٢٧، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين). وفي مصنف عبد الرزاق - كتاب أهل الكتاب - ما أخذ من الأرض عنوة - ٦/ ١٠٠ رقم ١٠١٢٨ فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم وعلى الجريب من القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين).