للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أن المسألة محمولة على أن البناء وجد في أرض الخراج ولم يعلم هل كان موجودًا قبل الوقف أم حدث فيمنع من بيعه لأنه لا يتحقق ملكه فأما إن كان معلومًا فإنه يجوز بيعه رواية واحدة.

[وجوب الخراج في الأرض العامرة وإن لم تزرع]

٢١ - مسألة: ويجب الخراج في الأرض العامرة التي ينالها الماء. وإن لم يزرعها لأنه ترك الانتفاع بها باختياره، وأما الأرض العامرة التي لا ينالها الماء فهل يجب الخراج عنها. على روايتين:

قال في رواية أبي الحارث: يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء.

فظاهر هذا أنه إذا لم ينله الماء فلا يجب عليها.

ونقل الميموني وإبراهيم بن هاني: يمسح العامر والجبال وإن لم ينله الماء ماء السماء يناله.

ووجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنها إذا لم ينلها الماء فلا منفعة فيها فيجب أن يسقط الخراج عنها كالمساكن والدور وحريم القرية ولأن عمر إنما أوجب الخراج في الخارج (١) لأنه أوجب في جريب الحنطة قفيزًا ودرهمين وفي جريب الشعير قفيزًا ودرهما وجريب الكرم عشرة دراهم (٢).


(١) في الأصل (الخراج).
(٢) لم أجد التقدير المذكور في البر والشعير وقد اختلف النقل فيها. ففي السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السير، باب قدر الخراج ٩/ ١٣٦ (وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين). وفي رواية أخرى (فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزًا أو درهمًا يعني الحنطة أو الشعير وعلى جريب الكرم عشرة دراهم). وفي كنز العمال، في مقدار الخراج رقم ١١٦٢١ (افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله درهمًا وقفيزًا، وافرض على كل جريب كرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة). ورقم ١١٦٢٧، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين). وفي مصنف عبد الرزاق - كتاب أهل الكتاب - ما أخذ من الأرض عنوة - ٦/ ١٠٠ رقم ١٠١٢٨ فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم وعلى الجريب من القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>