للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمك صدقة وصلة (١) فإذا ثبت أنها ترجع إلى ورثة الواقف فهل ترجع إلى جميعهم أم إلى أقربهم؟

فنقل حنبل وصالح يرجع إلى ورثة الميت الذي وقفه، ويرثون ذلك على مواريثهم وقرابتهم منه، فظاهر هذا أنه يرجع إلى ورثة الواقف ولا يختص به الأقرب منهم، وذكر الخرقي في مختصره في هذه المسألة روايتين: إحداهما أنه يرجع إلى ورثة الواقف على ما تنص عليه في رواية حنبل وصالح، والثانية: يرجع إلى أقرب عصبته، فإن قلنا: يرجع إلى جميع الورثة، فوجهه أن هذه عطية على وجه القربة، فيجب ألا يختص بها بعض الأقارب كالعطية على وجه الهبة والوصية، فإن الأفضل في ذلك المساواة. ووجه الثانية: وأنه يختص به الأقرب هو أن القصد منها البر والصلة، وبر الأقربين وصلتهم أولى، ولهذا المعنى قلنا: إنه يرجع إلى الأقارب دون الفقراء والمساكين لأن في رده على الأقارب دون الفقراء والمساكين صلة الرحم كذلك يجب أن يقدم الأقرب (منهم) (٢) على الأبعد ويجب أن يقال إنها ترجع إلى الفقراء من أقاربه دون الأغنياء لأن القصد بذلك البر والصلة، وهذا المعنى يختص به الفقراء دون الأغنياء ويكون ذلك راجعًا عليهم وقفًا كما كان لأن ملكه زال عنه بالوقف فلا يعود ملكه إلى الورثة كالعتق.

[الوقف في مرض الموت على بعض الورثة]

٣ - مسألة: إذا وقف في مرضه على بعض ورثته هل يصح الوقف أم لا؟.

فنقل الجماعة منهم حنبل والميموني: أنه يصح الوقف، وقال: عمر وقف على


(١) سنن الترمذي - كتاب أبواب الزكاة - باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ١/ ٦٥٣ بلفظ "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
وسنن الدارمي - كتاب الزكاة - باب الصدقة على القرابة ١/ ٣٩٧ بلفظ قريب من لفظ الترمذي.
وسنن ابن ماجه - كتاب الزكاة - باب الصدقة على ذي قرابة ١/ ٥٨٧ حديث/ ١٨٣٤.
(٢) سقطت كلمة: "منهم" من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>