للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصح - فوجهه ما روى عن النبي أنه قال: إن الله تعالى لا يرد توبة التائبين أبدًا وإن ترادف منهم الكفر والكبائر (١).

ولأنا قبلنا توبته أولًا لأجل أنه قد تعرض له شبهة، وهذا المعنى موجود هاهنا في الدفعة الخامسة.

[الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن]

١٢ - مسألة: هل يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن؟

على روايتين: نقل الأثرم وأبو النصر وابن منصور وصالح: يرجم ولا جلد.

ونقل عبد الله وإسحق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.

ووجه الأولى: وهي اختيار شيخنا أبي عبد الله ما روى أبو هريرة وعبد الله بن عباس وجابر بن سمرة، وجابر بن زيد الأنصاري: أن النبي رجم ماعزًا ولم يجلده (٢) فلو كان الجلد واجبًا لكان يوجبه.


(١) بحثت عنه فلم أجده.
(٢) صحيح البخاري - كتاب المحاربين - باب رجم المحصن - وباب لا يرجم المجنون، وباب الرجم بالمصلى، وباب، هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت، وباب سؤال الإمام للمقر هل أحصنت، ٤/ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٨.
وصحيح مسلم - كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣١٩ و ١٣٢١ حديث ١٦٩٢ و ١٦٩٥.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨٢٠ حديث ٢.
وسنن أبي داود كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ٤/ ٥٧٣ و ٥٧٦ حديث ٤٤١٩ و ٤٤٢٠.
وسنن ابن ماجه كتاب الحدود باب الرجم ٢/ ٨٥٤ حديث ٢٥٥٤ وسنن الترمذي باب ما جاء في التلقين في الحد ٢/ ٤٤٠ حديث ١٤٥٢.
وباب ما جاء في درع الحد عن المعترف إذا رجع ٢/ ٤٤٠.
حديث ١٤٥٣ و ١٤٥٤.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود - باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكر ٨/ ٢١٢.
وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ٢/ ١٧٦.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>