للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ابن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أن زيدًا بن خالد الجهمي (١) وأبا هريرة أخبره أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما: اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله - فقال الآخر وهو أفقه منه: اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله وائذن لي. فقال له تكلم فقال له يا رسول الله ان ابني كان عسيفًا على هذا، وقد زنا بامرأته وقالوا: إن على ابني الرجم ففديته بمائة شاة وجارية لي، ولقد أخبرني رجال من أهل العلم أنما على ابني الجلد وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما شاتك وخادمك فهو رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وغربة عام. ثم قال لأنيس الأسلمي: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فذهب فاعترفت فرجمها. (٢). فلو كان الجلد واجبًا عليها لقال له: اجلدها وارجمها ولأنه سبب يجب به القتل فلم يجب معه الجلد أصله قتل المرتد.

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر - قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة" (٣) فأوجب على الزانية والزاني جلد مائة ولم يفرق بين البكر والثيب فروى عبادة بن الصامت: أن النبي قال "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة جلدة وتغريب عام".

"والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤) وروي أن علي بن أبي طالب -


(١) هكذا في المخطوطة ولعل الصواب "الجهني".
(٢) صحيح البخاري كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنا ٤/ ١٧٨ وصحيح مسلم كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا ٣/ ١٣٢٤ حديث/ ١٦٩٧ وسنن أبي داود كتاب الحدود باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة ٤/ ٥٩١ حديث ٤٤٤٥.
وموطأ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم ٢/ ٨٢٢ حديث ٦ وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب ٢/ ٤٤٣ حديث ١٤٥٨.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الحدود باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين ٨/ ٢١٢.
وسنن الدارمي كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا ٢/ ١٧٧.
(٣) سورة النور (٢).
(٤) صحيح مسلم - كتاب الحدود - باب حد الزنا - ٣/ ١٣١٦ حديث ١٦٦٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>