للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل الفضل بن زياد في عبد أبق فلحق بالعدو يرد إلى مولاه، وهو ملك لسيده. فظاهر هذا أنهم لم يملكوه، لأنه حكم به لسيده ولم يعتبر قيمة.

وجه الأولى: أنه مضمون بالقيمة حصل في يد أهل الحرب في دار الحرب فملكه دليله لو حصل في أيديهم بالقهر والغلبة.

ووجه الثانية: أنه إذا أبق وحصل في دار الحرب حصل في يد نفسه بدليل أنه لا يجوز بيعه وإذا لم يجز بيعه لم يملكوه على المسلمين كأم الولد وكرقاب المسلمين.

[فتح مكة عنوة]

- مسألة: اختلفت الرواية في مكة هل فتحت صلحًا أم عنوة؟.

فنقل حنبل والميموني: أنه كره أجارة بيوت مكة لأنها فتحت عنوة دخلها النبي بالسيف وعمر يقول: لا تمنعوا نازلًا بليل أو نهار (١). فلم يجعل لهم ملكًا دون الناس. فظاهر هذا أنها فتحت عنوة. وقال أبو إسحاق بن شاقلا ومحمد بن إسحاق المقري: قال أحمد بن محمد بن مسلم وسعيد بن محمد الرفا قال: سألت أبا عبد الله عن فتح مكة قال دخلت صلحًا قلت: وأي شيء في ذلك حديث الزهري وهل ترك لنا عقيل من ربع (٢).

وقال أبو بكر عبد العزيز: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثني حرب قال: سمعت أحمد يقول: أرض العشر هو الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض فهو عشر مثل المدينة ومكة.

قال أبو إسحاق: والمسألة على روايتين:

إحداهما: أنها فتحها رسول الله صلحًا ومعناه أن النبي


(١) لم أجده.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الجهاد، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ٢/ ١٨٠. وكتاب المغازي - باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح ٣/ ٦١. وصحيح مسلم - كتاب الحج، باب النزول بمكة وتوريث دورها، ٢/ ٩٨٤، حديث ١٣٥١ - وسنن البيهقي - كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع دور مكة، ٦/ ٣٤. وكتاب السير، باب فتح مكة ٩/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>