ينفي النسب كما لو وطئ أمة بينه وبين شريكه، فإن التعزير يجب والنسب يلحق به كذلك ها هنا. فتكون الإباحة ها هنا شبهة في لحوق النسب كما كان ملك بعضها شبهة في لحق النسب.
وقد نقل المروذي وأحمد بن واصل المقرى إذا وطئ جارية امرأته في حياتها ثم ماتت وادعى أنها له لم نلحق نسبه لأنه وطئ ما لا يملك وإن كان ولدت بعد موت امرأته لحق نسبه لأن له فيها حصة. ويؤدي باقي ثمنها، أما قوله: إذا وطئ في حال حياتها وماتت لم يلحق نسبه، محمول على أنه وطئ من غير إباحة منها، لأن الحد يجب عليه، وقوله: إن ولدت بعد موتها لحق نسبه، لأن له منها حصة محمول على أن الوطء كان بعد موتها، لأن وطأه صادف أمة مشتركة بينه وبين الورثة.
[قذف الميت]
٢٥ - مسألة: إذا قذف امرأة ميتة فهل لولدها الحي المطالبة بحد القذف إذا كان حرًا مسلمًا أم لا؟
قال الخرقي في مختصره: له المطالبة سواء كانت الأم مسلمة حرة أو كافرة أمة.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف ليس له المطالبة قال: لأنه قذف لميتة فلا يملك الوارث المطالبة به كما لو كان المقذوف حيًا ثم مات فإن وارثه لا يرث حق المطالبة في أصلنا كذلك هاهنا.
ووجه ما قاله الخرقي ﵀ وهو أصح أن هذا القذف حصل قدحًا في نسب الحي فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المعرة ولهذا المعنى ملك المطالبة مسلمة كانت أو كافرة إذا كان الابن مسلمًا لأن القدح داخل على نسبه ولهذا المعنى لو قذف أبوه الميت لم يملك المطالبة بحد القذف لأن ذلك لا يقدح في نسبه فلهذا لم يملك المطالبة ولا يلزم على هذا إذا كانت الأم في الحياة أنه لا يملك المطالبة بذلك وإن كان فيه قدح في نسبه لأن هناك من هو أحق بالمطالبة وهي الأم.