للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأثير نقص النصاب اليسير في إسقاط الزكاة]

٢٣ - مسألة: إذا نقصت المائتان ثلث درهم (١)، والعشرون مثقالًا ثلث مثقال (٢)، هل تجب فيها الزكاة؟

فنقل عبد الله إذا نقصت المائتان ثلث درهم فلا شيء فيها، وهو أصح لأنه نقصان بين فأسقط الزكاة دليله النصف وزيادة عليه، ولا يلزم الجبة والحبتين، لأن ذلك النقصان ليس ببين، ونقل أيضًا في موضع آخر: إذا ملك عشرين دينارًا غير ثلث زكاها، فإن كان غير نصف فلا زكاة، وظاهر هذا أنه أوجب الزكاة لما روي عن علي انه قال في عشرين مثقالًا غير ثلث زكاة (٣).

[الزكاة فيما يخرج من البحر]

٢٤ - مسألة: واختلفت فيما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد ودر وعنبر ونحو ذلك غير السمك هل فيه زكاة؟

فنقل صالح وأبو الحارث: لا زكاة فيه، وهو أصح، لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو المرصدة للنماء كالثمار والماشية، وهذه الجواهر ليست نامية (٤)، ولا مرصدة للنماء، وإنما هي معدة للاستعمال (٥) المعتاد، فلهذا لم تجب الزكاة، ونقل الميموني: فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابًا (لأنه تملك بما تعجل دفعة واحدة فوجب أن يجب فيه حق كالركاز، ولا يلزم على هذا السمك إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة كأنه صياد صار في يديه منه ثمن مائتي درهم يزكيه (٦).


(١) في (ب): (ثلاث دراهم).
(٢) في (ب): (ثلاث مثقال)، وهو خطأ.
(٣) بحثت عن هذا الأثر فلم أجده.
(٤) في (ب): ليست بنامية.
(٥) في (ب): (في استعمال معتاد).
(٦) سقط من (ب) قوله: (لأنَّه تملك نماء تعجل دفعة واحدة فوجب أن يجب فيه حق كالركاز، ولا يلزم على هذا السمك إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة كأنه صياد صار في يده منه مائتي درهم يزكيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>