للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب البيوع وما يتعلق به من العقود]

[البيع من غير رؤية المبيع ولا وصفه]

١ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد في بيع الأعيان الغائبة إذا لم يسبق من المشتري رؤية ولا صفة.

فنقل الجماعة: أنه لا يصح قال في رواية الميموني: البيع بيعان: بيع صفة، وبيع شيء حاضر، فالصفة هي السلم، وبيع حاضر، فلا يبعه حتى يراه ويعرفه، فهذا يقتضي إبطال البيع.

ونقل حنبل عنه قال: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه، فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد، وإن شاء أخذ.

قيل له: فيكون عيبًا، قال له الخيار لأنه بيع غرر، فظاهر هذا جواز البيع، وإثبات خيار الرؤية، ووجه هذه الرواية أن البيع عقد من العقود، فوجب أن لا يكون من شرط صحته رؤية المعقود عليه ولا صفته، دليله عقد النكاح، ووجه الأولى، وهي الصحيحة أن الرؤية أو الصفة في بيع الأعيان جهة يتوصل بها إلى معرفة البيع (لأن) لعدمها تأثيرًا في العقد وهو إبطاله على هذه الرواية، وإثبات الخيار على الرواية الأخرى، فوجب أن يكون وجودها شرطًا فيه كالصفة في المسلم (فيه) (١).


(١) سقطت من (أ) كلمة: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>