للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر بن جعفر في كتاب "التنبيه" هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة والثاني لا يجب فيه التراب، لأن النبي لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.

[العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير]

٤ - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير

فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعًا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول النبي فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب (١).


= وصحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب كراهية غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها قبل غسلها ثلاثا، / ١/ ٢٣٣ حديث / ٢٧٨.
وسنن أبي دواد - كتاب الطهارة - باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١/ ٧٦ حديث / ١٠٣.
وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١/ ١٣٨، ١٣٩٧ / حديث / ٣٩٣، بلفظ "فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده وحديث ٣٩٥ بلفظ "فإنه لا يدري أين باتت يده" ولا على ما وضعها وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ١/ ١٩ حديث / ٣٤.
وسنن النسائي - كتاب الطهارة ١/ ٧.
(١) صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ حديث ٩٩/ ٢٧٩/ بلفظ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وصحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا ١/ ٤٤ عن أبي هريرة قال: "إن رسول الله قال: إذا شرب الكلب في أناء أحدكم فليغسله سبعا".
وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ حديث / ٧١ بنحو لفظ مسلم وحديث / ٧٣ بلفظ "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب".
وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - أبواب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ٦١ حديث / ٩١ بلفظ "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>