وسنن أبي دواد - كتاب الطهارة - باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١/ ٧٦ حديث / ١٠٣. وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١/ ١٣٨، ١٣٩٧ / حديث / ٣٩٣، بلفظ "فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده وحديث ٣٩٥ بلفظ "فإنه لا يدري أين باتت يده" ولا على ما وضعها وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ١/ ١٩ حديث / ٣٤. وسنن النسائي - كتاب الطهارة ١/ ٧. (١) صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ حديث ٩٩/ ٢٧٩/ بلفظ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". وصحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا ١/ ٤٤ عن أبي هريرة قال: "إن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في أناء أحدكم فليغسله سبعا". وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ حديث / ٧١ بنحو لفظ مسلم وحديث / ٧٣ بلفظ "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب". وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - أبواب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ٦١ حديث / ٩١ بلفظ "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا =