للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر بن جعفر في كتاب "التنبيه" هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة والثاني لا يجب فيه التراب، لأن النبي ﷺ لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.

[العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير]

٤ - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير

فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعًا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول النبي ﷺ فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب (١).


= وصحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب كراهية غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها قبل غسلها ثلاثا، / ١/ ٢٣٣ حديث / ٢٧٨.
وسنن أبي دواد - كتاب الطهارة - باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١/ ٧٦ حديث / ١٠٣.
وسنن ابن ماجة - كتاب الطهارة - باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ١/ ١٣٨، ١٣٩٧ / حديث / ٣٩٣، بلفظ "فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده وحديث ٣٩٥ بلفظ "فإنه لا يدري أين باتت يده" ولا على ما وضعها وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ١/ ١٩ حديث / ٣٤.
وسنن النسائي - كتاب الطهارة ١/ ٧.
(١) صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ حديث ٩٩/ ٢٧٩/ بلفظ "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وصحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا ١/ ٤٤ عن أبي هريرة قال: "إن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في أناء أحدكم فليغسله سبعا".
وسنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ حديث / ٧١ بنحو لفظ مسلم وحديث / ٧٣ بلفظ "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب".
وسنن الترمذي - أبواب الطهارة - أبواب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ٦١ حديث / ٩١ بلفظ "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>