للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بين أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال: بلغنا عن ابن عيينة أنه أنكر أن يكون له صحبه، وأكثر ما في هذا أن يكون مرسلا.

ووجه الثانية: أن العنق ليس من الرأس لم يتبع الرأس في المسح دليله جاوز العنق، ولا يلزم عليه الأذنان لأنها من الرأس.

[المسح على القلانس]

١٤ - مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب وإسحق بن إبراهيم انه لا يجوز ذلك قياسًا على المنديل وهو أصح.

ونقل الميموني كلامًا يدل على جوازه، وهو اختيار أبي بكر الخلال، قياسًا في العمامة.

[مسح المرأة على القناع]

١٥ - مسألة: واختلفت في المرأة هل يجوز لها أن تمسح على قناعها الذي يدور تحت حلقها.

فنقل إسحق بن إبراهيم جوازه قياسًا على عامة الرجل، ونقل الميموني منع ذلك قياسًا على وقايتها.

[تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء]

١٦ - المسألة: واختلفت هل يكره أن تنشف الأعضاء من ماء الوضوء، ومن غسل الجنابة؟

فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن بختان وصالح أنه غير مكروه، وهو أصح، لما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله ﷺ فقدمنا له غسلًا


= وسمعت أحمد يقول: "أن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: ايش هذا، طلحة عن أبيه عن جده. . وأخرجه البيهقي في الطهارة باب إمرار الماء على القفا ١/ ٦٠ عن طلحة عن أبيه عن جده أنه أبصر النبي ﷺ حين توضأ مسح رأسه وأذنيه، وأمرّ يده على قفاه" قال: ورواه عبد الوارث عن ليث بن أبي سليم فقال: مسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفاء" ولم يذكر الإمرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>