للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث ولد الملاعنة]

١٤ - مسألة: في ميراث ولد الملاعنة فنقل الأثرم وحنبل عصبته عصبة أمه وهو اختيار الخرقي ونقل أبو الحارث ومهنا الملاعنة أولى عصبة ولدها فإن لم تكن الأم فعصبة الأم.

وجه الأولى: وأن عصبته عصبة أمه وأن الأم لا تكون عصبة ما روي عن النبي أنه قال: "ما أبقت الفريضة (١) فلأولى عصبة ذكر" (٢)، الملاعنة أنثى فوجب أن تكون بقية المال لعصبتها إذا لا عصبة هاهنا سواهم ولأنه لو كانت الأم عصبة كالأب لم يرث معها الإخوة والأخوات كما لا يرثون مع الأب، ولما ورثوا معها دل على أنها ليست عصبة، ولأنه لما كان مولاها مولى لأولادها مع وجودها عند عدم موالى الأب كذلك يجب أن يكون عصبتها مع وجودها عصبة لولدها.

ووجه الثانية: وأن أمه عصبته وأن عصبتها لا تكون عصبة له مع وجودها ما روى مكحول وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (٣) وروى واثلة بن


(١) في (ب): "ما أبقت الفرائض".
(٢) صحيح البخاري - كتاب الفرائض - باب ميراث الولد من أبيه وأمه وباب ميراث ابن الابن وباب ميراث الجد ٤/ ١٦٥، ١٦٦ بلفظ: "فلأولى رجل ذكر.
وصحيح مسلم كتاب الفرائض - باب الحقوا الفرائض بأهلها ٣/ ١٢٣٣ حديث ١٦١٥ بلفظ: "فلأولى رجل ذكر".
وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٢/ ٢١٩ حديث ٢٨٩٨ بلفظ: "فلأولى ذكر".
وسنن الترمذي كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٣/ ٢٨٣ حديث ٢١٧٩ بلفظ البخاري.
وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٢/ ٩١٥ حديث ٢٧٤٠ بلفظ البخاري.
وسنن الدارقطني كتاب الفرائض ٤/ ٧٠، ٧١ حديث / ١٣.
وسنن الدارمي كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٢/ ٣٦٨ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة ٦/ ٣٣٨.
(٣) سنن أبي داود كتاب الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة ٣/ ٣٢٥ حديث ٢٩٠٧.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة ٦/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>