(٢) صحيح البخاري - كتاب الفرائض - باب ميراث الولد من أبيه وأمه وباب ميراث ابن الابن وباب ميراث الجد ٤/ ١٦٥، ١٦٦ بلفظ: "فلأولى رجل ذكر. وصحيح مسلم كتاب الفرائض - باب الحقوا الفرائض بأهلها ٣/ ١٢٣٣ حديث ١٦١٥ بلفظ: "فلأولى رجل ذكر". وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٢/ ٢١٩ حديث ٢٨٩٨ بلفظ: "فلأولى ذكر". وسنن الترمذي كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٣/ ٢٨٣ حديث ٢١٧٩ بلفظ البخاري. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٢/ ٩١٥ حديث ٢٧٤٠ بلفظ البخاري. وسنن الدارقطني كتاب الفرائض ٤/ ٧٠، ٧١ حديث / ١٣. وسنن الدارمي كتاب الفرائض باب ميراث العصبة ٢/ ٣٦٨ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب ترتيب العصبة ٦/ ٣٣٨. (٣) سنن أبي داود كتاب الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة ٣/ ٣٢٥ حديث ٢٩٠٧. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة ٦/ ٢٥٩.