للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الأيمان والنذور والكفارات]

[الكفارة بالحنث على من قال: هو كافر أو فاسق إن فعل كذا أو ترك كذا]

١ - مسألة: إذا قال: هو يهودي إن فعل كذا أو كافر أو بريء من الإسلام أو من الرسول إن فعل كذا، ففعل فحنث فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟

نقل صالح وأبو طالب: عليه كفارة يمين.

ونقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: اكفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر الله.

قال أحمد: أحب إلي أن يكفر ويستغفر الله، فظاهر هذا أنه استحب الكفارة ولم يرها واجبة.

وجه الأولى: وهي المذهب ما روى أبو بكر بإسناده عن الزهري عن خارجه بن زيد عن زيد عن رسول الله أنه سئل عن الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، أو هو مجوسي، أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليها فيحنث في هذه الأشياء، قال: عليه كفارة يمين (١) لأن البراءة من الله أو الرسول توجب الكفر فجاز أن يصير به حالفًا وتجب الكفارة إذا حنثت دليله اسم الله تعالى ثم جاز أن يكون حالفًا باسم من أسمائه كذلك ها هنا.


(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الأيمان - باب من حلف بغير الله ثم حنث أو حلف بالبراءة من الإسلام ١٠/ ٣٠ وقال: لا أصل له عن الزهري ولا غيره تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>