للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول قوله فإذا قال بعد هذا: درهمًا كان تفسيرًا لهذا العدد فهو كقوله عشرون، هذا مبهم فإذا قال: درهمًا كان تفسيرًا للعشرين كذلك ها هنا قوله: درهما تفسير لهاتين الجملتين.

ووجه من قال: يلزمه درهم فأكثر أن قوله كذا يقع على أقل من درهم.

[الإقرار لأجنبي في مرض الموت]

٤ - مسألة: إذا أقر في مرض الموت لأجنبي هل يصح إقراره؟

فقال أبو بكر: فيها روايتان:

إحداهما لا ينفذ إقراره، قال في رواية ابن منصور: إذا قال: فرسي هذا لفلان فإقراره جائز إذا كان صحيحًا، وإن أقر وهو مريض فلا، فظاهر هذا المنع جملة، لأنه إقرار في مرض الموت بحق في ماله فلم يصح كما لو أقر لوارث والرواية الثانية: يصح إقراره، وهو اختيار الخرقي لأنه قال: والإقرار في مرض موته بدين كالإقرار في صحته إذا كان لغير وارث، لأنه غير متهم في هذا الإقرار فهو كما لو أقر بنسب فإنه يقبل إقراره، ويفارق هذا الإقرار لوارث لأن التهمة تلحقه في ذلك فلهذا لم يقبل.

[العارية بشرط عدم الضمان]

٥ - مسألة: (١) إذا استعار بشرط أنها إن تلفت لم يضمن، فهل يسقط الضمان أم لا؟

قال أبو حفص: لا ضمان، قال وقد نقل ابن منصور قلت لأحمد: قال سفيان: كل شيء أصله ضامن فإذا شرط أنه ليس عليه ضمان فهو ضامن. قال أحمد: إذا اشترط له فالمسلمون عند شروطهم، وعندي أن عليه الضمان كما لو لم يشرط وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ لأنه أطلق القول بأن العارية مضمونة، ولم يعتبر الشرط في ذلك.


(١) سقطت هذه المسألة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>