للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجوع أولياء القاتل بنصف ديته في مال المقتولة إذا أقيد بها]

١٨ - مسألة: إذا أقيد الرجل بالمرأة فهل يؤخذ من مالها نصف دية الرجل يكون لورثته؟

فنقل أبو إسحاق إبراهيم بن هاني النيسابوري في رجل قتل امرأة: يقتل ويعطي نصف الدية فقد نص على الرجوع بنصف الدية.

ونقل ابن منصور عنه: يقتل الرجلان والثلاثة بالمرأة فأوجب القصاص ولم يوجب الرجوع بالنصف. وكذلك أبو الصقر: يقتل النصر اني بالمجوسي، قيل له: كيف تقتله وديتها مختلفة فقال: أذهب إلى أن النبي قتل رجلًا بإمرأة (١). يعني وديتها مختلفة، فظاهر هذا أنه لم يوجب الرجوع بالنصف.

ووجه الأولى: ما روى عطاء والشعبي والحسن أن عليًا قال: إن شاؤا قتلوه ودفعوا نصف الدية (٢)، وإن شاؤا أخذوا نصف دية الرجل (٣)، ولأن القصاص بدل عن النفس كما ان الدية بدل عن النفس لم ثبت ان نصف الدية للرجل في مقابلة نفسها أن يكون نصف نفسه في مقابلة نفسها إلا أنه لا يمكن استيفاء بعض النفس فلما جاز استيفاء جميع النفس بالإجماع فقد أستوفى الأولياء نصف النفس في غير ملك فيجب أن يرجع عليهم بنصف الدية.

ووجه الثانية: حديث عمرو بن حزم يقتل الرجل بالمرأة (٤)، ولم يذكر رجوعًا بنصف الدية وكذلك قوله فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين


(١) لم أجد أن الرسول قتل رجلا بامرأة إلا اليهودي الذي رض رأس الجارية على أوضاح لها وسيأتي، ولم يذكر البخاري غيره في باب قتل الرجل بالمرأة ٤/ ١٨٩ وكذلك البيهقي ٨/ ٤٤.
(٢) في الأصل (وأخذوا نصف الدية) والصواب ودفعوا نصف الدية كما ذكر لأن الرجل أكثر دية من المرأة فلا يأخذ أولياؤها نصف الدية مع قتلهم لقاتلها.
(٣) لم أجد هذا الأثر عن علي ولا غيره فيما رجعت إليه.
(٤) سنن الدارمي كتاب الديات باب القود بين الرجال والنساء ٢/ ١٩٠ وستدرك الحاكم كتاب الذكاة ١/ ٣٦٧ في حديث عمرو بن حزم وسنن البيهقي كتاب الجنايات - باب قتل الرجل بالمرأة - ٨/ ٢٧ و ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>