للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أنه كل مال كان به في دار الحرب كذلك في دار الإسلام دليله السلب.

[استعمال السلاح أو الفرس من الغنيمة في القتال]

٣ - مسألة: إذا كان به حاجة إلى القتال بشيء من سلاح الغنيمة جاز له أن يأخذ ويقاتل فإذا فرغ رده إلى المقسم وهل يجوز له أن يجاهد على فرس من خيل الفيء عند الحاجة إليها؟

ففيه روايتان: نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الرجل يأخذ الفرس في الغزو فيقاتل عليها العدو فقال: إذا كان عند الضرورة ويخاف على نفسه فلا بأس ولا يركبه في غير ذلك. فظاهر هذا جواز ذلك.

ونقل المروذي عنه: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه ولكن إن أخذ السيف فلا بأس وكذلك كل شيء من السلاح.

ووجه الأولى: أن الفرس جنة للقتال كما أن السلاح جنة للقتال ثم قد جاز له أخذ السلاح كذلك الفرس.

ووجه الثانية: أن الفرس في الغالب أنه يعطب بالقتال عليه ففي أخذه تغرير به.

ويفارق هذا السلاح لأن الغالب منه السلامة وليس في أخذه تغرير به فلهذا فرقنا بينها.

[استرقاق العرب من أهل الكتاب]

٤ - مسألة: هل يجوز استرقاق مشركي العرب من أهل الكتاب أم لا؟

نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه وقد سئل عن قول عمر ليس على عربي ملك (١)، قال: لا أذهب إلى هذا قد سبى النبي العرب في غير


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب من يجري عليه الرق ٩/ ٧٣ و ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>