للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث (١)، وأبو بكر سبى بني ناجية حين ارتدوا، (٢)، فظاهر هذا جواز استرقاقهم.

ونقل ابن منصور أنه سئل عن قول عمر في العربي يتزوج الأمة فولدت لا يسترقون يفديهم. (٣). قال: لا أقول في العرب شيئًا فقد اختلفوا فيه. فقد توقف عن ذلك فيحتمل الجواز.

قال شيخنا أبو عبد الله: في ذلك روايتان:

إحداهما: جواز استرقاقهم لأنه مقيم على الكفر الأصلي فإذا كان من أهل الكتاب جاز استرقاقهم كالعجمي.

ووجه الثانية: ما روي عن عمر أنه قال: لا يجري على عربي ملك (٤). فأما من لا كتاب له من العرب والعجم جميعًا ممن يعبد الأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك فهل يجوز استرقاقهم أم لا؟

فقال أبو القاسم والخرقي في مختصره: إنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسًا فأما ما سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء. فقد صرح أنه لا يجوز استرقاقهم وقد أطلق القول في رواية بكر بن محمد فقال: قد سبى النبي ﷺ العرب (٥) وأبو


(١) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة بني المصطلق من خزاعة ٣/ ٣٧.
وباب قول الله تعالى: (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) ٣/ ٦٦ و ٦٧.
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة ٣/ ١٣٥٦ حديث ١٧٣٠.
وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب فداء الأسير ٣/ ١٤١ حديث ٢٦٩٣.
والسنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب من يجري عليه الرق ٩/ ٧٣ و ٧٤ و ٧٥.
وسنن الدارقطني في السير ٤/ ١١٢ - والفتح الرباني كتاب السير باب في المن على وفود هوازن ١٤/ ٥٦ حديث ٢٨٣.
(٢) لم أجده.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي باب من يجري عليه الرق ٩/ ٧٣ و ٧٤ عن سعيد بن المسيب
(٤) تقدم في نفس المسألة.
(٥) تقدم في المسألة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>