للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغطية وجه من مات محرمًا:

٢٥ - مسألة: واختلفت في المحرم إذا مات هل يغطى وجهه؟

فنقل ابن مشيش: يغطى وجهه ولا يغطى رأسه.

ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي: لا يغطى رأسه ولا وجهه.

وعندي أن هذه الرواية سهو من إسماعيل لأن مذهبه لا يختلف أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه يجوز له تغطية وجهه.

[إعادة تغسيل الميت إذا انتقض]

٢٦ - مسألة: واختلفت إذا انتقض الميت بعد أن يوضع في أكفانه.

فنقل ابن منصور: إن كان شيئًا قليلًا رفع إلا أن يكثر فيظهر على الكفن فيعاد عليه الغسل. قال أبو بكر الخلال: قد روى الجماعة عنه أنه إذا جعل في أكفانه قبل السبع وبعضهم قال: إذا وضع في أكفانه ولم يذكر عددًا، وقال بعضهم إذا وضع في الأكفان بعد السبع فإنه يحمل ولا يعاد عليه الغسل.

وما نقله الكوسج فقد خالفه عليه أصحابه، وأرجو أن يكون قد رجع عنه والمذهب لا يختلف أنه إذا فرغ من غسله وخرج منه شيء قبل أن يوضع في أكفانه أنه يعاد عليه الغسل لأن الغسل يراد لتكميل حال الميت فيعاد حتى يكون آخر ما يفعل به غسلًا كاملًا، وأما إذا خرج منه بعد الوضع في أكفانه فالذي نقل ابن منصور أنه يعاد أيضًا إذا فحش وكثر قياسًا عليه إذا خرج قبل أن يوضع في أكفانه. والذي نقل الجماعة أنه لا يعاد، لأن المشقة تعظم في ذلك. فلهذا لم يعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>