للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدار جاره فوردت الرخصة في حائط الجار (١) فكان المسجد مبقي على موجب القياس، وهو المنع.

ووجه الثانية: أنه لما جاز له ذلك في حائط الجار وهو حق الآدمي وحقوقهم مبنية على الشح فأولى أن يجوز في حائط المسجد، وهو حق الله وحقوقه مبنية على المسامحة (٢).

[إجبار الشريك في الجدار على الإنفاق في بنائه إذا انهدم]

١٥ - مسألة: في الحائط إذا كان بين نفسين فانهدم وطلب أحدهما البناء هل يجبر الشريك على الإنفاق؟

فنقل ابن القيم وسندي وحرب: يجبر، وهو الصحيح.

ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلون لا يؤخذ صاحب السفل بالبناء ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل وكان لهما (٣) جميعًا، فظاهر هذا أنه لا يجبر الشريك على الإنفاق.

وجه الأولى: أنه إنفاق على ملك يتعلق به إزالة الضرر عن شريكه فأجبر عليه أصله العبد المشترك والدابة المشتركة.

ووجه الثانية: أنه ملك لو انفرد به لم يلزمه الإنفاق عليه فإذا كان شركًا بينه وبين غيره وجب أن لا يجبر على الإنفاق عليه أصله إذا كان بينها أو فأراد أحدهما أن يبنيها أو يغرسها غراسًا، وقال أحدهما للآخر أريد أن تبني حاجزًا بين ملكي وملكك فإنه لا يجبر الآخر على ذلك.


= والترمذي - في أبواب الأحكام - باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا ٢/ ٤٠٤ حديث / ١٣٦٤.
(١) في (ب): "في حائط الدار".
(٢) في (ب): "التسامح".
(٣) سقط من (أ) كلمة: "وكان لها جميعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>