للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة (١) ".

وقد روى أبو بكر بن صدقة قال: سمعت عثمان بن أحمد الموصلي قال: كان أحمد بن حنبل ومعه محمد بن قدامه الجوهري في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه؟ قال: نعم. قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه أنه وصى إذا دفن بأن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك (٢). فقال له أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ.

[الصلاة على الجنازة في المقبرة]

٢٢ - مسألة: واختلفت. هل تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة؟

فنقل حنبل وأبو الحارث. جواز ذلك لأن المقبرة محل للصلاة على الميت، فلهذا يجبر الصلاة على القبر ونقل المروذي عنه وقد سئل هل يصلي عليها وهي في المقبرة عند اللحد؟ فقال: لا يعجبني، يخرج من المقابر ويصلي عليها لما روى عاصم الأحول عن أنس قال: كانوا يكرهون الصلاة على الجنائز بين القبور ولأنها صلاة يمكن فعلها في غير المقبرة فكرة فعلها فيها كسائر الصلوات.

[وضع اليدين على القبر]

٢٣ - مسألة: واختلفت في وضع اليد على القبر على روايتين: قال محمد بن حبيب البزار: كنت مع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في جنازة فأخذ يدي وقمنا ناحية فلما فرغ الناس وانقضى الدفن جاء إلى القبر وأخذ بيدي


(١) لم أجده.
(٢) أخرجه البيهقي - كتاب الجنائز - باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر - ٤/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>