للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: ما روت عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته بأبي القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي (١)؟ وروى محمد بن الحنفية قال علي: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم (٢).

[لبس الحرير والذهب لمن لم يبلغ من الذكور]

٤ - مسألة: هل يحرم لبس الحرير والذهب على من لم يبلغ من الذكور أم لا؟

نقل صالح عنه، وقد سئل عن لبس الذهب والفضة للصغار الذكور، فقال: لا يلبسون، إنما هو للإناث، قال النبي : أحل لأناث أمتي وحرم على ذكورها (٣)، فظاهر هذا التحريم.

وقد نقل نحو ذلك محمد بن يحيى الكمال وحرب والأثرم والفضل.

ونقل يعقوب بن بختان أنه سئل عن بيع الحرير والديباج، فقال: إذا لبس النساء والصبيان فجائز، فإذا كان الرجال فلا. فظاهر هذا الجواز.


(١) سنن أبي داود -كتاب الأدب- باب الرخصة في الجمع بين اسم النبي وكنيته ٥/ ٢٥١ حديث / ٤٩٦٨.
(٢) سنن أبي داود -كتاب الأدب- باب الرخصة في الجمع بين اسم النبي وكنيته ٥/ ٢٥٠ حديث / ٤٩٦٧.
وسنن الترمذي -أبواب الاستئذان والأدب- باب كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته ٤/ ٢١٥ حديث / ٣٠٠٠ ومستدرك الحاكم - كتاب الأدب - ٤/ ٢٧٨
ومسند الإمام أحمد ١/ ٩٥.
(٣) سنن ابن ماجه - كتاب اللباس - باب لبس الحرير والذهب للنساء ٢/ ١١٨٩ و ١١٩٨ حديث ٣٥٩٥ و ٣٥٩٧.
وسنن الترمذي - أبواب اللباس - باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال ٣/ ١٢٢ حديث /١٧٧٤.
وسنن النَّسَائِي - كتاب الزينة - باب تحريم الذهب على الرجال ٨/ ١٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>