للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرف فيه بالبيع والشركة والهبة ونحو ذلك لوجود القبض.

ووجه الثانية: أنه إذا كان الحال حالة الخوف فالقبض غير حاصل ألا ترى أنه لو ابتاع من رجل متاعًا في دار الإسلام وسلمه إليه في موضع فيه الغيارون وقطاع الطريق لم يكن ذلك قبضًا صحيحًا ويتلف من مال البائع كذلك هاهنا.

[التفضيل من الغنيمة لبعض الغانمين]

٢٤ - مسألة: هل يجوز للأمير أن يفضل بعض الغانمين من الغنيمة إذا رأى فيه شجاعة ونكاية في العدو.

فنقل أبو طالب في أمير الجيش إذا أمر لرجل من الركاضة أو طليعة أو ردءا برأس من السبى، هل لهم أن يرجعوا فيما أمر له به إذا لم تطب أنفسهم؟

قال: لا بأس بذلك، يعني يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض يعني على القتال. فظاهر هذا الجواز.

ونقل إبراهيم بن الحارث، وقد سئل هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟

فقال ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما. فظاهر هذا المنع. وكذلك نقل أبو داود عنه في رجل أخذ عشرة رؤوس فنادى الإمام من جاء بعشرة فله شيء فجاء بهم فليس (له) من هذا النفل شيء.

وجه الأولى: أن النبي أعطى من غنائم حنين صناديد العرب عطايا نحو الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر عطايا لا تتسع سهمه من الغنيمة وخمس الخمس لها (١) لأنه أعطى كل واحد منهم كثيرا ولم يكن يعطيهم ذلك من الخمس لأن ذلك للفقراء وكان هؤلاء أغنياء علم أنه أعطاهم من مال الغنيمة ولأن في هذا مصلحة للمسلمين ونكاية في العدو وهو أنه يحرضه بذلك على القتال ولهذا المعنى خصصنا الفارس بزيادة في السهم لأجل تأثيره في العدو وكذلك خصصنا القاتل بالسلب لأجل تأثيره، كذلك هاهنا.


(١) أخرجه البخاري - في الصحيح - كتاب الجهاد والسير باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ٢/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>