للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ما نقله مهنا أن الإطلاق ينصرف إلى رقبة كاملة، بدليل أنه لو قال والله لأعتقن مملوكًا، أو قال: الله على نذر أن أعتق مملوكًا، فأعتق شقصًا له في عبد لم يجزه ولم يبر حتى يعتق رقبة كاملة فيجب أن يحمل الإطلاق من مسألتنا على ذلك.

وعلى ظاهر ما نقل مهنّا لا فرق بين أن يكون الأشقاص بمجموعها تكون رقبة أو أقل من رقبة أنه لا يعتق عليه لما ذكره من أن إطلاق الاسم ينصرف إلى رقبة كاملة، ويفارق هذا إذا أعتق نصفي عبدين في كفارته أنه يجزيه، لأن ذلك حق ثابت في الذمة، وهذا يتعلق بالاسم.

وجه ما قاله الخرقي أن من كان له نصف عشرة أعبد فله خمسة في التحقيق فيجب أن يعتقوا كما لو كانوا خمسة أعبد كملًا.

[عتق المدبر من الثلث]

٧ - مسألة: هل يعتق المدبر بموت السيد من صلب المال أم من الثلث؟

نقل المروذي وصالح وحرب: من الثلث

ونقل حنبل: يعتق من جميع المال ولا يورث ولا يباع.

قال أبو بكر: ما رواه حنبل قول أول، ووجهها مع ضعفها أنه استحق العتاق بموت المولى فلم يجز بيعه كأم الولد.

ووجه الثانية: ما روى ابن عمر أن النبي قال: المدبر من الثلث (١) ولأنها عطية تتنجز بالموت فوجب أن يكون من الثلث كالوصية.


(١) سنن ابن ماجه - كتاب العتق - باب المدبر ٢/ ٨٤٠ حديث ١٥١٤ وسنن الدارقطني - كتاب المكاتب ٤/ ١٣٨. حديث ٤٩، ٥٠.
و"السنن الكبرى" للبيهقي كتاب المدبر - باب المدبر من الثلث ١٠/ ٣١٤ ومصنف عبد الرزاق - كتاب المدبر - ٩/ ١٣٧ حديث ١٦٦٥٢ عن شريح و ٩/ ١٣٧. حديث ١٦٦٥٣ عن الشعبي عن علي و ١٦٦٥٤ عن الزهري وقتادة وحماد و ٩/ ١٣٨ رقم ١٦٦٥٧ عن أبي قلابة أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فجعله النبي من الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>