للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ذلك القائل: لا يزاد في العدد مع إمكان الزيادة في السن، فإنما لم يزد في العدد لأنه لم يكن غيره، فلهذا زدنا في السن، ألا ترى أنه إذا انتقل عن مائة وخمسين، وفيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين، وجب أربع بنات لبون، فزاد في العدد وإن لم يمكن الزيادة في السن جئنا إلى مائة وستين، فوجدناها يمكن الزيادة في العدد فوجب أن لا يزاد في السن.

[الزكاة في بقر الوحش]

٧ - مسألة: واختلفت في بقر الوحش إذا ملك منها نصابًا هل يجب فيها الزكاة؟

فنقل ابن منصور: تزكي، وهو أصح (١) لعموم قوله ﷺ: "في ثلاثين بقرة تبيع (٢) " ولأنه ملك نصابًا من البقر السائمة حولا أشبه البقر الانسية يبين صحة هذا أن إطلاق الاسم يشملها وليس كذلك الظباء، فإنه لا ينطلق عليها اسم الغنم، فلهذا لم تجب فيها الزكاة، ونقل صالح: لا زكاة فيها (٣)، لأنه لو ملك نصابًا من الغنم الوحشية وهي الغزلان لم تلزمه زكاة فيها، كذلك البقر.

[ما يجب في الغنم إذا زادت على مائتي شاة شاة واحدة.]

مسألة: واختلفت إذا زادت الغنم على مائتي شاة، فنقل عبد الله: لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه، فيكون في مائتين وشاة ثلاث شياه، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، وهو اختيار الخرقي، وهو


(١) سقطت كلمة (وهو أصح) من (ب).
(٢) أخرجه الترمذي - باب زكاة البقر ٢/ ٦٧ حديث ٦١٨ بلفظ (في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة).
وابن ماجه - كتاب الزكاة - باب صدقة البقر ١/ ٥٧٧ حديث ١٨٠٤ بلفظ: (في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة).
وأبو داود - كتاب الزكاة - باب زكاة السائمة ٢/ ٢٢٨ حديث ١٥٧٢.
وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب صدقة البقر ٤/ ١٩ و ٢٠ حديث ٢٢٦٩ و ٢٢٧٠ بنحو لفظ الترمذي.
(٣) سقطت كلمة: (فيها) من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>