للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموكل فيها الفسخ كما لو وكله في شراء ثوب فاشترى معيبًا فالعقد صحيح وللموكل الخيار في إبطاله وإمضائه - كذلك ها هنا يكون له الخيار في مطالبة الوكيل بالنقصان.

[توكيل الوكيل لغيره فيها وكل فيه]

١٤ - مسألة: واختلفت في الوكالة المطلقة هل يملك الوكيل أن يوكل غيره؟

فنقل ابن منصور: لا تجوز وكالة الوكيل. قال أبو بكر: وكذلك الوصي هل له أن يوصي إلى غيره؟ على روايتين.

نقل ابن منصور: له أن يوصي إلى آخر، ويكون هذا وصيًا عن الأول.

ونقل جعفر بن محمد: ليس له أن يوصي فإن وصى عنه لم تصح الوصية، وكذلك إذا ولى الإمام حاكمًا بلدًا يقدر أن ينظر فيه بنفسه هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه على روايتين … نقل مهنا يجوز، ويتخرج المنع بناء على الوكيل والوصي.

وجه الرواية الأولى: أن الموكل أذن له في التصرف بنفسه ولم يأذن له في أن يولي غيره فيجب أن يمنع من ذلك كما قلنا فيمن استأجر رجلًا ليخيط له قميصًا أو يحج عنه فإنه لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره لخياطته ولا ليحج مكانه، لأن الإذن حصل في حقه كذلك ها هنا.

ووجه الرواية الثانية أنه لما ملك البيع بنفسه على الإطلاق ملك أن يوكل فيه دليله الأب، ولأن أكثر ما فيه أن تصرفه بتوليه وهذا لا يمنع التوكيل كالوصي وأمين الحاكم.

[قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل]

١٥ - مسألة: إذا أمر وكيله أن يقضي دينه فذكر الوكيل أنه قد قضاه فأنكر صاحب الدين ذلك لم يقبل قول الوكيل على صاحب الدين رواية واحدة وهل يقبل قوله على موكله أم لا؟

فنقل الميموني: أنه يقبل فقال في رجل أمر رجلًا أن يدفع إلى فلان ألف

<<  <  ج: ص:  >  >>