بذلها، وما لا يصح بذله لا يستحلف فيه، كالحدود والفيئة والعنة والإيلاء ودعوى النكاح.
فإن ادعت عليه انقضاء مدة الإيلاء وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج، لأن الأصل أنها ما انقضت، وهل يحلف مع ذلك؟ قال الخرقي ﵀: يحلف، وقال أبو بكر في كتاب الخلاف لا يحلف.
ووجه قول الخرقي: أنها في هذه الحال تدعي برفع النكاح. كما تدعي عليه الطلاق، وذلك يوجب اليمين، كذلك هاهنا ولأنها لو اختلفا في المهر كان القول قولها مع يمينها كذلك هاهنا.
ووجه ما قاله أبو بكر - وهو أصح - أن اختلافها في بقاء المدة هو اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبذل النكاح لا يصح، فيجب أن لا يستحلف فيه، فهو كما لو ادعت نكاحه وأنكرها، أو ادعى نكاحها وأنكرت فإنه لا يمين في ذلك كله.
فإن اختلفا في الإصابة وهي ثيب أو في مدة العنة فقال الخرقي: القول قول الزوج مع يمينه والوجه فيه ما تقدم إذا كان الاختلاف في انقضاء المدة وانقضاء العدة وقياس المذهب أن القول قوله بغير يمين لأن الوطء لا يصح بذله وما لا يصح بذله لا يستحلف فيه بدليل الاختلاف في أصل النكاح.
[نكاح الرجعية إذا روجعت في العدة ولم تعلم فتزوجت بعد انقضائها]
١٠٢ - مسألة: إذا ارتجعها في العدة وهي لا تعلم برجعته فلما قضت العدة نكحت من أصابها فهل يبطل نكاح الثاني؟
نقل الخرقي روايتين: إحداهما يبطل نكاح الثاني وترد إلى الأول، والثانية: يبطل نكاح الأول ويصح نكاح الثاني وبالأول قال علي (١) وبالثانية
(١) مصنف عبد الرزاق - كتاب الطلاق - باب من ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت ٦/ ٣١٣ رقم ١٠٩٧٩ - ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج ٥/ ١٩٤ و ١٩٥.