للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب المشكاتي: أنها تختص بالركعة الأولى لأنها تتقدم القراءة فلم تستحب في الركعة الثانية كالاستفتاح ونقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة لأنها ركعة فيها قراءة فكان فيها استعاذة كالأولى.

[استعاذة المأموم في الصلاة الجهرية]

١٢ - مسألة: واختلفت في المأموم هل يستعيذ في الصلاة التي يجهر فيها الإمام؟ فنقل مهنا وابن منصور: لا يستعيد قياسًا على القراءة، ونقل الأثرم وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ لأنه ذكر يسر به الإمام فلم يسقط عن المأموم كالتسبيح والتشهد ويفارق هذا القراءة يجهر فيها الإمام.

[وضع اليدين تحت السرة حال القيام في الصلاة]

١٣ - مسألة: واختلفت في أي موضع يضع يديه فنقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روى أبو هريرة قال أمر رسول الله بأخذ الأكف على الأكف تحت السرة (١). وروى أبو جحيفة عن علي قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة (٢).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة وضع اليمني على اليسرى في الصلاة ١/ ٤٨١ حديث ٧٥٨ بلفظ: "أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة"، والدارقطني في كتاب الصلاة - باب أخذ الشمال باليمين في الصلاة ١/ ٢٨٤ حديث ٥ و ٤، عن أبي هريرة موقوفا بلفظ "وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة" ومرفوعًا بلفظ أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة". وأخرجه أحمد عن سهل بن سعد بلفظ: "كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة". الفتح الرباني: صفة الصلاة - باب وضع اليمين على الشمال ٣/ ١٧١ حديث ٥٠.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ١/ ٤٨٠ حديث ٧٥٦ بلفظه. وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - صفة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال ٣/ ١٧١ حديث ٤٩٧ بلفظه. والدارقطني في الصلاة باب أخذ الشمال على اليمين في الصلاة ١/ ٢٨٦ حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>