من غيره، فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضعات قبل الدخول بالأم انفسخ نكاح الأم وحرمت عليه وأما البنت فهل يصح نكاحها أم لا؟
على روايتين: نقل أبو طالب وصالح أن نكاحها باقي وهو اختيار الخرقي ﵀ لأن الجمع إذا طرأ على نكاح الأم والبنت لم يوجب فسخه، دليله إذا أسلم وتحته أم وبنت فإنه يثبت نكاح البنت.
ونقل ابن منصور: أن نكاحها جميعًا ينفسخ لأنه قد صار جامعًا بين أم وبنت من الرضاعة وذلك غير جائز.
[انتشار حرمة الرضاع باللبن الثائب بوطء زنا]
١٧٨ - مسألة: إذا زنا بامرأة وأتت بولد وأرضعت مولودًا بذلك اللبن فإن المرضع يكون ابنها يجري بينه وبينها تحريم المصاهرة وأما الزاني فهل يجري بينه وبينه تحريم المصاهرة فيحرم عليه إن كانت أنثى أن يتزوج بها وإن كان غلامًا أن يزوجه ابنته أم لا؟
اختلف اصحابنا فقال أبو بكر ﵀ في كتاب المقنع: يحرم عليه، ووجهه أنه لو كان عن وطء مباح حرم عليه فإذا كان على وجه محظور حرم أيضًا قياسًا على الوطء بشبهة والوطء في حال الحيض ولأن بنته من الزنا تحرم عليه وإن لم تكن شبهة ولأن اللبن ثاب بوطء فوجب أن ينشر الخرمة مباحًا كان أو محظورًا وكذلك ابنته من الزنا تحرم عليه وإن لم يثبت نسبه منهما كما يحرم عليه البنت الثابتة النسب وكل لبن نشر الحرمة بين المرضع والمرضعة جاز أن ينشرها بينه وبين من ثاب اللبن بوطئه، دليله الوطء المباح ولأن اللبن تاب بوطئه فإذا شرب منه صبي نشر الحرمة بينه وبينه دليله لو تاب بوطء مباح وقال شيخنا أبو عبد الله لا يحرم وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه قال: وإذا حيلت ممن يلحق نسب ولدها به فتاب لها لبن فارضعت به خمس رضعات حرمت عليه وبناتها من هذا الحمل ومن غيره فشرط في التحريم أن يكون لبنًا يلحق نسب الولد من ذلك الوطء الذي ثاب اللبن به.
ووجهه أن التحريم بينها فرع لحرمة الأبوة فلما لم يثبت هاهنا حرمة