للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يسمى كلامًا فلم يحنث، ويفارق هذا إذا كلمه بحيث يسمع الكلام ولأنه لا يسمع لأنه يقال كلمته ولم يسمع فالاسم يقع عليه، وأما السكران فهو كالصاحي في أحكامه فلهذا حنث بكلامه

[فعل المحلوف على تركه اكراها]

٩٢ - مسألة: إذا حلف لا يفعل شيئًا فأكره على فعله هل يحنث؟

فنقل أبو الحارث في الرجل يحلف لا يدخل هذه الدار فحمل وأدخل الدار وهو عاقل لا يريد الدخول أخاف أن يكون قد حنث، فظاهر هذا أنه يحنث بالإكراه على الفعل لأنه أكثر ما فيه أنه فعل محمول عليه بغير حق وهذا لا يمنع التزام حكمه كالمكره على قتل غيره وعلى الزنا وعلى إتلاف مال الغير، ونقل أبو طالب عنه فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثًا ألا يدخل دارًا فحمل كرهًا ليس عليه شيء فإن دخلها ناسيًا لزمه وهذه الرواية أصح، وهي اختيار الخرقي لأن المكره لا يضاف الفعل إليه واليمين على فعل نفسه، وإذا لم يضف الفعل إليه فالصفة لم توجد فيجب إلا يحنث ويفارق هذا الإكراه على القتل لأن الضرورة لا تبيحه فلهذا لم يؤثر الإكراه فيه كذلك الزنا مع أن الزنا لا يتصور الإكراه فيه لأنه لا يطأ إلا عن شهوة، وكذلك شرب الخمر لا تبيحه الضرورة فالإكراه لا يؤثر فيه على إحدى الروايتين وكذلك إتلاف مال الغير لا تبيح الضرورة إتلافه من غير ضمان كذلك في الإكراه لا يسقط عنه الضمان.

[حد الإكراه الذي يرفع حكم اليمين]

٩٣ - مسألة: في صفة الإكراه الذي يمنع إيقاع الطلاق والعتاق وغيره.

نقل الجماعة منهم الأثرم والمروذي وصالح وغيرهم أن التوعد ليس بإكراه، وقال: حد الإكراه ان يضرب أو يفعل به كما فعل بأصحاب النبي وهو اختيار الخرقي، ونقل ابن منصور: حد المكره إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًا، ووجدت بخط أبي إسحاق بن شاقلا قال: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسن العمري مولى "أبو دجانة" سماك بن خرشة الأنصاري إجازة حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله بهراة من ولد شامة بن لؤي قال: حضرت أبا

<<  <  ج: ص:  >  >>