للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فظاهر هذا المنع لأنه يوم سن فيه الرمي فلم يجز صومه دليله يوم النحر، وكل زمان لم يجز صومه تطوعًا لم يجز واجبًا دليله الفطر.

ونقل حنبل وإبراهيم: يصوم المتمتع أيام التشريق.

ونقل عبد الله: إذا نذر صوم سنة، فصام أيام التشريق) (١) أرجو أن لا يكون به بأس. ولو أفطر وكفر رجوت، فظاهر هذا جواز صومها عن النذر لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: رخص رسول الله للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن أيام التشريق (٢).

وقد نقل الفضل بن زياد عنه أنه قال: كنت أذهب إلى هذا يعني صوم المتمتع لأيام التشريق إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول الله : أنها أيام أكل وشرب (٣) وبعال (٤) فظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالجواز.

[صيام الصبي لرمضان إذا أطاق الصيام]

١٨ - مسألة: واختلفت في الصبي إذا أطاق الصيام هل يلزمه.

فنقل حنبل في صبي احتلم في بعض الشهر لا يقضي ويصوم ما يستقبل، وظاهر هذا أنه (٥) لا يجب عليه، لأنه لو وجب للزمه قضاء ما تركه قبل


(١) سقط من (أ) قوله: "فظاهر هذا المنع" إلى قوله: "أيام التشريق".
(٢) أخرجه البخاري - في كتاب الصيام - باب صيام أيام التشريق ١/ ٣٤١ بلفظ لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدى والدارقطني - في كتاب الصيام - باب القبلة للصائم ٢/ ١٨٦ حديث ٢٩ و ٣١.
(٣) في (ب): "أيام شرب وبعال".
(٤) سنن ابن ماجه - كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق ١/ ٥٤٨ حديث/ ١٧١٩ من غير لفظة: "بعال"، وسنن أبي داود - كتاب الصيام - باب صيام أيام التشريق ٢/ ٨٠٤ حديث. ٢٤١٩، ولم يذكر لفظة: "بعال"، وسنن الدارقطني - كتاب الصيام - باب طلوع الشمس بعد الإفطار ٢/ ٢١٢ حديث ٣٢ وفيه النص على لفظة "بعال" وسنن الدارمي كتاب الصيام - باب النهي عن صيام أيام التشريق - ١/ ٢٣ وليس فيه لفظة: "بعال"، والبيهقي - في كتاب الصيام - باب الأيام التي نهى عن صومها ٤/ ٢٩٨ بلفظ أنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال.
(٥) سقطت كلمة: "أنه" من (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>