للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم نجاسة أعضاء الآدمي بانفصالها عنه حال الحياة]

٦ - مسألة: واختلفت أيضًا في الأعضاء إذا انفصلت عنه في حال الحياة هل هي نجسة أم لا؟.

فنقل المروذي في الرجل ينقلع ضرسه ثم يرده ثم يرده إلى موضعه فيمكث أيامًا فيصلي فيه ثم ينقلع فقال: كان الشافعي يقول: يعيد لأنه صلى في ميتة وما أبعد ما قال. بل لو أخذ سن شاة فوضعه لم يكن به بأس وذهب إلى أن يعيد ما صلى. وكذلك نقل إسحق بن إبراهيم، وهو أصح لأنه ما شرع غسله فكان نجسًا. ونقل الأثرم عنه في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف فيأخذ المقتص منه فيعيد، بحرارته فيثبت هل تكون ميتة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وكذلك نقل صالح فيمن قطع عضوًا من أعضائه فأعاده مكانه فلا بأس. فقيل له يعيد سنه؟ قال: أما سن نفسه فلا بأس، وهذا يدل على الطهارة لأنه بعض من الجملة فلما كانت الجملة طاهرة كانت أبعاضها طاهرة.

[ما يوضع على الميت في قبره]

٧ - مسألة: واختلفت هل الأفضل أن يجعل على الميت في قبره القصب أم اللبن؟.

فنقل الميموني عنه وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟ فقال: اللبن. لما روى عن سعيد (١) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول الله انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب (٢).


= أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ١/ ٢٨٢ حديث ٣٧١ و ٣٧٢ - وباللفظ الأول أخرجه الترمذي وأبو داود.
سنن الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في مصافحة الجنب ١/ ٧٩ حديث ١٢١ وسنن أبي داود كتاب الطهارة باب في الجنب يصافح ١/ ١٥٦ حديث ٢٣٠ و ٢٣١، وبالثاني أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة باب مجالسة الجنب ١/ ١٧٣.
(١) هكذا في المخطوطة: (سعيد)، ولعل الصواب: (سعد)، وهو سعد بن أبي وقاص أحمد في الأثر المذكور - الفتح الرباني - في الجنائز - باب اختيار اللحد على الشق ٨/ ٥٥ حديث ٢٥٠.
(٢) أخرجه دون قوله: وهيلوا على التراب مسلم في الجنائز باب في اللحد ونصب اللبن ٢/ ٦٦٥ حديث ٩٦٦، وأحمد بن حنبل الفتح الرباني في الموضع السابق. ابن ماجه في الجنائز باب ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>