للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل في "أجبن عنه": هي للجواز قدمه في الرعايتين.

وقيل: هي للكراهة، اختاره في الرعاية الصغرى وآداب المفتي (١).

وقيل ينظر للقرائن، قاله في الرعاية الكبرى (٢).

[ثانيا: إصطلاحات الاصحاب]

لاصحاب الإمام أحمد اصطلاحات متعددة في النقل لآرائه أو آراء غيره من المجتهدين في مذهبه، تختلف مدلولاتها ومفاهيمها فيصعب على القارئ في كتبهم فهمها ما لم يكن لديه علم بمعاني هذه الاصطلاحات وذلك مثل:

النص - التنبيه - الإيماء - الإشارة - الرواية - القول - التخريج - النقل - الوجه - الاحتمال - المذهب - ظاهر المذهب - التوقف - الروايتان - القولان - الوجهان.

وفيما يلي بيان المراد بهذه الاصطلاحات:

الأول: النص: وهو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره (٣).

الثاني: التنبيه: وهو القول الذي لم يصرح الإمام به في عبارة صريحة تحدد المراد بل فهم من عبارته بطريق اللزوم، مثل أن يسأل عن حكم فيسوق حديثا يدل عليه، ويحسنه ويقويه، ولا يصرح بهذا الحكم (٤)، وهو يشمل الإيماء والإشارة والتوقف (٥).

الثالث: الإيماء: وهو الإتيان بعبارة ليست صريحه في الحكم لكنه يفهم منها بطريق اللزوم - وهو داخل في معنى التنبيه، وذلك مثل: فهم الإجمال في قوله تعالى:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ … (٦) "الآية"﴾.


(١) المرجع السابق ١٢/ ٢٥٠ وآداب المفتى ٩٥.
(٢) الإنصاف ١٢/ ٢٥٠.
(٣) الإنصاف ١٢/ ٢٤٠ و ١/ ٩.
(٤) أحمد بن حنبل لأبي زهرة / ٣٧٦.
(٥) المدخل /٥٥.
(٦) سورة الأنعام - ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>