للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع السلعة مرابحة لمن اشتريت منه مرابحة دون اخباره بالحال:

٣٦ - مسألة: واختلفت إذا ابتاع أحد الشريكين حصة شريكه مرابحة هل يجوز بيعه مرابحة إذا لم يخبره عن الحال؟

فنقل أبو الحارث في رجلين اشتريا ثوبًا بعشرين درهمًا فاشتراه أحدهما باثنين وعشرين لأنه يسقط الدرهم الذي قابل حصته من الربح، فقد أجاز بيعه مرابحة، وإن لم يخبره عن الحال.

ونقل ابن منصور: إذا اشتريا متاعًا فأخذ كل واحد منها بعضه فليس له بيعه مرابحة: إلا أن يقول: اشتريناه جميعًا واقتسمناه. فظاهر هذا أنه منع من بيعه مرابحة. إذا حصل لأحدهما.

وجه الأولى: أن التهمة منتفية ها هنا لأن شراءه منه بربح ليس بأكثر من أن يشتري سلعة من غير شريكة بربح فإنه يجوز أن يبيعها مرابحة كذلك ها هنا.

ووجه الثانية: أن المشتري عساه لو علم أن المتاع كان بينهما، وأنه اشتراه أحدهما بربح لم يرغب في شرائه. فلهذا احتاج أن يبين.

[تحالف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة]

٣٧ - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن والسلعة تالفه يتحالفان قال في رواية الأثرم، وابن بدينا، وإبراهيم بن الحارث.

إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولم يفرق بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة وقال في رواية محمد بن العباسي النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه.

قال أبو بكر: المسألة على روايتين إحداهما: يتحالفان كما لو كانت باقية وهو اختيار الخرقي، والثانية: القول قول المشتري، وهو اختيار أبي بكر.

ووجه الأولى: أنه اختلاف في ثمن المبيع فأوجب التحالف كما لو كانت السلعة قائمة.

ووجه الثانية: ما روى ابن مسعود أن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>