للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حد قاذف الكتابي]

٢٦ - مسألة: فإن قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم هل يجب على القاذف حد القذف؟

نقل حنبل: لا يجب.

ونقل ابن منصور: عليه الحد.

قال أبو بكر: ما رواه حنبل هو المعمول عليه لأنه قذف لكافر فلم يلزمه الحد، دليله إذا لم يكن له زوج مسلم ولا ولد مسلم.

ووجه ما نقله ابن منصور: أن في قذفها قدحًا في نسب الولد المسلم فالمعرة تلحقه بذلك ولهذا المعنى حد قاذف أم النبي (١)، لما فيه من القدح في نسبه كذلك إذا كان الزوج مسلمًا ففي قذفها قدح في فراشها ونسب ولده.

[تعزير قاذف الكافر]

٢٧ - مسألة: فإن قذف كافرًا له ولد مسلم هل يعزر قاذفه أم لا؟

نقل الحسين بن محمد بن الحارث فيمن قذف اليهودي والنصراني: يؤدب.

وكذلك نقل إسحاق. قال أبو بكر الخلال: روى هذه المسألة أرجح من عشرة أنفس: ليس عليه حد يؤدب.

وروي محمد بن موسى: ليس عليه شيء ولم يتابعه على هذا اللفظ أحد.

وجه الأولى: في أنه يعزر قاذفه أن في قذفه الذمي أذية له بذلك وقال النبي : من آذى ذميًا كنت خصمه (٢) ولأن على الإمام أن يحمي أهل الذمة ويذب عنهم فيجب أن يعزر قاذفه لأن فيه ذبًا عنهم.


(١) لم أجد أن أحدا قذف أم النبي .
(٢) لم أجد هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>