للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرش، وإنما يكون هذا فيما له قيمة بعد الكسر كالجوز واللوز والبطيخ والرمان ونحوه، وهو اختيار الخرقي.

ونقل بكر بن محمد: أنه لا يملك الرد، ولا أخذ الأرش، لأنه لم يكن من البائع تفريط فيه، لأنه لا يمكنه استعلام العيب فيه إلا بافساده فإذا ظهر على عيب لم يملك عليه الرد، ويفارق سائر المبيع لأن البائع مفرط فيه، لأنه كان يمكنه استعلام العيب فيه إن كان ثوبًا نشره واستشفه - أي تفقده - وإن كان عبدًا قلبه والأولى أصح لأنه مبيع ظهر به عيب قبل البيع فملك المبتاع الرد أو الأرش، دليله سائر المبيع، ولأن العقد وقع على شيء (١) صحيح فإذا خرج معيبًا فقد خرج على خلاف ما عقد عليه.

[رد الحيوان إذا ظهر به عيب بعد القبض]

٢٩ - مسألة: فإن ابتاع (٢) حيوانًا وقبضه ثم ظهر به عيب.

فنقل الجماعة: أن ذلك من ضمان المبتاع وليس له الرد، قال أبو طالب. قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهدة السنة في الجنون والجذام والبرصي فإذا مضت السنة فقد برئ البائع فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيب كان به.

وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد، وأحمد بن سعيد، وبكر بن محمد: أنه لا يثبت حديث العهدة ليس فيه حديث صحيح.

ونقل حنبل: إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل، فعهدة الرقيق ثلاث فإن حدث في هذه الأيام فهو من مال المشتري وإن كان لا يحدث فقال النبي ﷺ: عهدة الرقيق ثلاث (٣) فظاهر هذا أنه أخذ بالحديث، وأن العيب إذا


(١) سقطت كلمة "شيء" من (أ).
(٢) في (ب): "فإذا ابتاع".
(٣) سنن أبي داود كتاب البيوع - باب عهدة الرقيق ٣/ ٧٧٦ حديث /٣٥٠٦.
وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب في الخيار والعهدة ٢/ ٢٥١.
وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب عهدة الرقيق ٢/ ٧٥٤ حديث /٢٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>