ونقل علي بن سعيد والأثرم الصلاة صحيحة، ويسجد في الحال سجدة فيأتي بثلاث ركعات، لأنه زاد في الصلاة ما هو من جنسها سهوًا، فيجب ألا يبطلها كما لو ترك سجدة.
[تكرار السجود للسهو بتكرار السهو]
٦٢ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا سها في صلاته سهوين أو أكثر من جنسين مثل أن كان بعضه من نقصان وبعضه من زيادة هل يسجد لكل سهو سجدتين؟ فذكر أبو بكر وجهين: أحدهما أنه يجزئ فيه سجدتان، وهو المنصوص في رواية صالح وابن منصور، لأنه لو كان لكل سهو سجدتان لأتي بها عقب كل سهو كسجود التلاوة، فلما ثبت أنه لا يأتى بها عقب السهو ثبت أنه أخره ليجبر به كل سهو في الصلاة والوجه الثاني: لكل سهو سجدتان، لأن الصلاة عبادة يدخلها الجبران فلم تتداخل كالحج.
[سجود السهو للزيادة التي لا يبطل عمدها الصلاة]
٦٣ - مسألة: واختلفت فيمن زاد في صلاته على وجه السهو زيادة لا يبطل الصلاة عمدها مثل أن قرأ في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، والركعة الأخيرة من المغرب بسورة مع الفاتحة أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول أو دعا بشيء يدعو به في التشهد الأخير أو قرأ في موضع تشهده أو موضع ركوعه وسجوده أو تشهد في موضع قيامه ونحو ذلك.
فنقل أبو الصقر وقد سأله عن الرجل يتشهد في قيامه ناسيًا أو قرأ بأم الكتاب في جلوسه للتشهد هل يسجد للسهو؟ فقال: إنما يسجد من سلم من السجدتين أو قعد في الثالثة أو أراد أن يقعد فقام، وظاهر هذا أنه لم ير في ذلك سجود السهو.
وقال أيضًا: في رواية الميموني وأحمد بن هشام إذا قرأ في الأخيرتين بالحمد وسورة لا يسجد،، لأن هذه الزيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فإذا فعلها ناسيًا لم يسجد لها، دليله العمل في الصلاة.