للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه رواية أخرى يجر، قال في رواية الحسن بن ثواب في مملوك أولاده: أحرار.

مات المملوك بعد أن الجد عتق فهو يجر ولاءهم لأنه عتق بعد موت إبنه.

وجه الأولى: أن الجد يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا أبو أبيهم كما أن العم يدلى إليهم بأبيهم لأنه يقول: أنا أخو أبيهم والعم لا يجر الولاء كذلك الجد.

ووجه الثانية: أن الجد له ولادة وتعصيب فأشبه الأب.

ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا:

١٠ - مسألة: إذا أعتق عبدًا عن كفارته لم يرثه بالولاء، وكذلك من زكاته في إحدى الروايتين.

نص عليها في رواية الميموني، وأحمد بن هاشم: لا يعتق من زكاته ونقل مهنا وأبو طالب: إذا اعتق في الكفارة يرثه بالولاء.

وجه الأولى: أن الميراث بالولاء من جهة الأنعام عليه بالعتق وإذا كان العتق واجبًا فلم ينعم عليه، ولأنه يرجع من منافع هذا العتق، وهو الولاء.

ووجه الثانية: أنه عتق وقع في ملك فوجب أن يكون الولاء لمن وقع العتق في ملكه كما لو تطوع.

[ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض]

١١ - مسألة: إذا أعتق عبدة عن غيره بإذنه بغير جعل فهل يكون الولاء للمعتق عنه أم للمعتق؟

على روايتين: نقل ابن منصور: أنه للمعتق عنه وهو اختيار الخرقي، ونقل مهنا الولاء للمعتق.

وجه الأولى: أن العتق جعل عن الغير بإذنه فكان الولاء للمعتق عنه. دليله إذا كان يجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>