للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأكل من ثمر البستان لمن مر به]

٢٢ - مسألة: إذا مر الإنسان ببستان غيره وفيه ثمرة معلقة وهو في الحضر ولا ضرورة به وليس عليه حائط فهل يجوز له أن يأكل من تلك الثمرة من غير إذن ولا ضمان أم لا؟

نقل صالح عنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان مسافرًا إنما الرخصة للمسافر، فظاهر هذا أنه ممنوع منه في الحضر.

كذلك نقل أبو طالب وحنبل، وقد سئل: إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد فقال: لم أسمع يصعد، فإن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس. فظاهر هذا أنه مباح عند الضرورة.

ونقل حرب: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط وكان في فضاء من الأرض فلا بأس أن يأكل، وهذا يقتضي الإباحة على الإطلاق.

وكذلك نقل الأثرم وقيل له: يأكل على الضرورة أو غير ضرورة؟ فقال: ليس في الأحاديث ضرورة فقد اعتبر ظاهر الخبر وليس فيه حضر ولا سفر، ولا ضرورة.

وجه الأولى: ما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه بقية من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ قيمة الجن فعليه القطع (١).


= الزوائد كتاب البيوع باب الضرورة وما يحل من الميتة ٤/ ١٦٥ وله شاهد عند أبي داود كتاب الأطعمة باب في المضطر إلى الميتة ٤/ ١٦٢ حديث ٣٨١٧.
والفتح الرباني كتاب الأطعمة - باب الرخصة في أكل الميتة المضطر ١٧/ ٨٢ حديث ٦١ - ٦٢.
(١) سنن أبي داود كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٣٥ حديث ١٧١٠ وكتاب الحدود باب ما لا قطع فيه ٤/ ٥٥٠ حديث ٤٣٩٠.
وسنن الترمذي كتاب البيوع باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ٢/ ٣٧٧ حديث ١٣٠٥، ١٣٠٦.
ومسند الإمام أحمد ٢/ ١٨٦، ٢٠٧.
والنسائي في كتاب قطع السارق - باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٨/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>